responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 72

بيانات فى تصوير الجامع .

منها : ما عن المحقق الخراسانى (( من انه لا اشكال فى امكان تصويره على القول بالصحيح و امكان الاشارة اليه بخواصه و آثاره فان الاشتراك فى الاثر كاشف عن الاشتراك فى جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع , فيصح تصوير المسمى بالصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن )) .

و ما اظنك اذا تأملت فى عبائر كتابه ان تنسب اليه انه قائل بان الصلاة موضوعة لنفس الاثر او للمقيد به او للمقيد بالملاكات لا سيما بعد تصريحه بان الاثر انما يشاربه اليه , لا انه الموضوع له و بذلك يظهر الخلل فى ما اورده عليه بعض الاعاظم من ان الملاكات انما تكون من باب الدواعى لا المسببات التوليدية و ليست الصلاة بنفسها علة تامة لمعراج المؤمن , بل تحتاج الى مقدمات آخر , من تصفية الملائكة و غيرها , فحينئذ لا يصح التكليف بها لا بنفسها و لا باخذها قيدا لمتعلق التكليف اذ يعتبر فى المكلف به كونه مقدورا عليه بتمام قيوده و عليه لا يصح ان تكون هى الجامع بين الافراد او كاشفا عنه اذ الكاشف و المعرف يعتبر فيه ان يكون ملازما للمعرف بوجه ( انتهى ) .

و انت خبير بان الشى اذا كان علة لحصول اثر وحدانى او كان الاثر الوحدانى قائما به لا باس بوضع اللفظ لذات ذاك الموثر , او ما قام به الاثر , و يمكن الاشارة اليهما بالاثر و الملاك و يتعلق التكليف بذاته من دون تقييده بالملاك و الاثر , هذا مضافا الى انه لو فرضناه قيدا للمامور به يمكن تحصيله و لا يلزم منه التكليف بغير المقدور لما نعلم من تعقب هذه الاركان بتصفية الملائكة و شبهها فلا مانع لنا من تحصيل هذا القيد ايضا .

نعم الذى يرد على ما ذكر من تصوير الجامع بالبيان المذكور , انه لو صح فانما يصح فى الواحد البحت البسيط الذى ليس فيه رائحة التركيب ( تبعا لبرهانها الذى يعرفه اهل الفن ) لا فى الواحد الاعتبارى على ان اثر الصلاة بناء على ما ذكره كثير اذ كونها ناهية عن الفحشاء غير كونها عمود الدين و هكذا , فلو كان الكل

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست