و العلم بتاريخ الوضع يجرى الاصل و يثبت
لوازمه , مثل كون الاستعمال فى حال وضع الثانى مع العلم بهجر الاول و كذا الحال فى
مجهولى التاريخ - و دعوى عدم بناء عملى على عدم الاستعمال غير مسموعة , كدعوى عدم
امكان احراز موضوع الاثر , و ما قد يتوهم من ان الاصل جار فى النقل لندرته دون
الاستعمال واضح الفساد , لان النادر اصل النقل , و لكن الكلام فى تقدمه و تأخره
بعد العلم بتحققه .
و منها : ان اجراء الاصل فى عمود الزمان ان
لم يثبت نفس الاستعمال , لا يثبت استعماله فى المعنى الاول ايضا فانه حادث كنفس
القيد , و ما يكون محرزا هو اصل الاستعمال لا الاستعمال فى المعنى الاول , مع ان
اصل الاستعمال وجدانى فى الصورتين كما ان المستعمل فيه مشكوك , فى كلتيهما - ولو
قيل ان استصحاب العدم هو جره فقط لا الى كذا و كذا - فهو مع فساده , يستلزم عدم
الانتاج فى الصورة الاولى ايضا , فاذا امكن جره الى الزمان المعلوم امكن جره الى
الزمان المعين واقعا المجهول عندنا .
منها : ان ما ذكره من احراز موضوع الاثر
بالاصل و الوجدان فى الصورة الاولى غير تام , لان عدم النقل و نفس الاستعمال ليسا
موضوعين للاثر , بل الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال اى المعنى المراد , و لو سلم
ذلك فلا فارق بين الصورتين .