قد ذكروا فى باب تعارض الاحوال مرجحات ظنية
لم يقم دليل على اعتبارها و المتبع لدى اهل المحاورة هو الظهور فان تحقق فهو و الا
فلا تعتبر نعم يقع الكلام فى ان ما لدى العقلاء فى اخذ المراد و صحة الانتساب هل
هو اصالة الظهور : او اصالة الحقيقة , او اصالة عدم القرينة , فعند ما احتف الكلام
بما يحتمل القرينية , فالظهور متبع على الاول و الثانى , ان كان اصل الحقيقة اصلا
تعبديا , دون الثالث اذ القدر المتيقن حجيته لديهم اذا شك فى اصل وجود القرينية لا
فى قرينة الموجود و سيأتى تحقيق الحال فيها ان شاء الله .
ثم ان هنا اصلا لفظيا عند دوران الامر بين
النقل و عدمه , قد افرط بعضهم فى الاحتجاج به , و هو اصالة عدم النقل و يقال انها
اصل عقلائى حجة مع جميع مثبتاتها - و الحق ان اعتمادهم عليها انما هو فيما اذا شك
فى اصل النقل لا مع العلم به و الشك فى تقدمه على الاستعمال و تاخره عنه - و
المدرك لهذا الاصل عندهم فى الاول هو حكم الفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن
الحجة بلا حجة , و عن الظهور الثابت بمجرد الاحتمال لا الاستصحاب العقلائى اذ هو
مما لا اصل له كما سيوافيك ( ان شاء الله ) فى محله و ان عملهم عليه فى بعض
الموارد لاطمينانهم بالبقاء و عدم اعتداد هم باحتمال الخلاف لضعفه و هو غير مسئلة
الاستصحاب و اما عدم حجيته فى القسم الثانى و لو مع العلم بتاريخ الاستعمال ,
فلعدم ثبوت ذلك منهم . لو لم نقل