منها : ما اذا كان السبب مذكورا فى كلا
الدليلين و كان سبب كل , غير سبب الاخر مهية نحو قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة , و ان
افطرت فاعتق رقبة مؤمنة , فلا شك انه لا يحمل لعدم التنافى بينهما , لامكان وجوب
عتق مطلق الرقبة لاجل سبب , و وجوب مقيدها لاجل سبب آخر , نعم لو اعتق رقبة مؤمنة
ففى كفايتها , عنهما او عدم كفايتها كلام مر تحقيقه فى مباحث تداخل المسببات و
الاسباب .
و منها : ما اذا ذكر السبب فى كل واحد ايضا
ولكن سبب المطلق عين سبب المقيد مهية , فيحمل لاستكشاف العرف من وحدة السبب وحدة
مسببه .
و منها : ما اذا كان السبب مذكورا فى واحد
منهما فالتحقيق عدم الحمل , و علله ( بعض الاعاظم ) بان الحمل يستلزم الدور لان
حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم ففى المثال تقييد الوجوب يتوقف على
وحدة المتعلق اذ مع تعدد هما لا موجب للتقييد , و وحدة المتعلق تتوقف على حمل احد
التكليفين على الاخر , اذ مع عدم وحدة التكليف لم تتحقق وحدة المتعلق , لان احد
المتعلقين عتق الرقبة المطلقة , و الاخر عتق الرقبة المؤمنة ( انتهى ) .
و ( فيه ) ان وحدة الحكم و ان كانت تتوقف
على وحدة المتعلق لكن وحدة المتعلق لا تتوقف على وحدة الحكم لا ثبوتا و لا اثباتا
, اما الاول فلان وحدة الشى و كثرته امر واقعى فى حد نفسه تعلق به الحكم اولا , و
بما ان المقيد فى المقام هو المطلق مع قيد ( فلا محالة ) لا يمكن ان يقع متعلقا
للارادتين و موضوعا للحكمين و ( اما الثانى ) فلا يتعلق الحكم فى المطلق بنفس الطبيعة
يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم فاذا تعلق حكم بالمقيد و الفرض انه نفس الطبيعة
مع قيد يكشف ذلك عن كون النسبة بين الموضوعين بالاطلاق و التقييد من غير ان يتوقف
على احراز وحدة الحكم .
بل التحقيق , ان عدم الحمل , انما هو لاجل
ان المطلق حجة فى موارد عدم تحقق سبب المقيد , فقوله , اعتق رقبة , حجة على العبد
على ايجاد العتق مطلقا , و لا يجوز رفع اليد عنها بفعلية حكم قوله ان ظاهرت فاعتق
رقبة مؤمنة عند تحقق سببه .