responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 541

منها : ما اذا كان السبب مذكورا فى كلا الدليلين و كان سبب كل , غير سبب الاخر مهية نحو قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة , و ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة , فلا شك انه لا يحمل لعدم التنافى بينهما , لامكان وجوب عتق مطلق الرقبة لاجل سبب , و وجوب مقيدها لاجل سبب آخر , نعم لو اعتق رقبة مؤمنة ففى كفايتها , عنهما او عدم كفايتها كلام مر تحقيقه فى مباحث تداخل المسببات و الاسباب .

و منها : ما اذا ذكر السبب فى كل واحد ايضا ولكن سبب المطلق عين سبب المقيد مهية , فيحمل لاستكشاف العرف من وحدة السبب وحدة مسببه .

و منها : ما اذا كان السبب مذكورا فى واحد منهما فالتحقيق عدم الحمل , و علله ( بعض الاعاظم ) بان الحمل يستلزم الدور لان حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم ففى المثال تقييد الوجوب يتوقف على وحدة المتعلق اذ مع تعدد هما لا موجب للتقييد , و وحدة المتعلق تتوقف على حمل احد التكليفين على الاخر , اذ مع عدم وحدة التكليف لم تتحقق وحدة المتعلق , لان احد المتعلقين عتق الرقبة المطلقة , و الاخر عتق الرقبة المؤمنة ( انتهى ) .

و ( فيه ) ان وحدة الحكم و ان كانت تتوقف على وحدة المتعلق لكن وحدة المتعلق لا تتوقف على وحدة الحكم لا ثبوتا و لا اثباتا , اما الاول فلان وحدة الشى و كثرته امر واقعى فى حد نفسه تعلق به الحكم اولا , و بما ان المقيد فى المقام هو المطلق مع قيد ( فلا محالة ) لا يمكن ان يقع متعلقا للارادتين و موضوعا للحكمين و ( اما الثانى ) فلا يتعلق الحكم فى المطلق بنفس الطبيعة يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم فاذا تعلق حكم بالمقيد و الفرض انه نفس الطبيعة مع قيد يكشف ذلك عن كون النسبة بين الموضوعين بالاطلاق و التقييد من غير ان يتوقف على احراز وحدة الحكم .

بل التحقيق , ان عدم الحمل , انما هو لاجل ان المطلق حجة فى موارد عدم تحقق سبب المقيد , فقوله , اعتق رقبة , حجة على العبد على ايجاد العتق مطلقا , و لا يجوز رفع اليد عنها بفعلية حكم قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة عند تحقق سببه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست