responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 531

النكارة و اللا تعين تعرضها كذلك التعريف و التعين , فالتعريف المقابل للتنكير غير التشخص فظهر ان المهية بذاتها لا معروف و لا منكورة , و بما انها معنى معين بين سائر المعانى و طبيعة معلومة فى مقابل غير المعين , معرفة (( فاسامة )) موضوعة لهذه المرتبة , و اسم الجنس لمرتبة ذاتها , و تنوين التنكير يفيد نكارتها , و اللاتعين ملحق بها كالتعين .

ثم الظاهر ان اللام وضعت مطلقا للتعريف و ان افادة العهد و غيره بدال آخر فاذا دخلت على الجنس و على الجمع تفيد تعريفهما و افادت الاستغراق لان غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معينا و التعريف هو التعبين و هو حاصل مع استغراق الافراد لا غير و ما ذكرنا فى علم الجنس غير بعيد عن الصواب و ان لم يقم دليل على كونه كذلك لكن مع هذا الاحتمال لا داعى للذهاب الى التعريف اللفظى البعيد عن الاذهان .

الكلام فى النكرة

فالظاهر انها دالة بحكم التبادر على الطبيعة اللامعينة اى المتقيدة بالوحدة بالحمل الشايع , لكن بتعدد الدال فالمدخول دال على الطبيعة , و التنوين على الوحدة , و ( عليه ) فهى كلى قابل للصدق على الكثيرين سواء وقع فى مورد الاخبار نحو جاءنى رجل ام فى مورد الانشاء نحو جئنى برجل , و ما يقال من ان الاول جزئى لان نسبة المجى اليه قرينة على تعينه فى الواقع ضرورة امتناع صدور المجى عن الرجل الكلى غير تام لان المعين الذى يستفاد عن القرينة الخارجية كما فى المقام , لا يخرج النكرة عن الكلية و من هنا يظهر النظر فى كلمات شيخنا العلامة اعلى الله مقامه .

القول فى مقدمات الحكمة

قد عرفت ان الاطلاق فى مقام الاثبات عبارة عن كون الشى تمام

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست