responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 528

واقعها الاعم من حد الذات او مرتبة وجودها لها حالات ثلثة , لا تتخلف عن واقعها و لا يرجع قسم منها الى قسم آخر و ان لوحظ على خلاف واقعة الف مرات حتى ان الاختلاف الواقع بين المادة و الجنس و النوع واقعى الا اعتبارى .

اما انقسام المهية بحسب نفس الامر الى اقسام ثلثة فلانها اذا قيست الى اى شى فاما ان يكون ذلك الشئى لازم الالتحاق بها بحسب وجودها او ذاتها كالتحيز بالنسبة الى الجسمية و الزوجية بالنسبة الى الاربعة , و هذه هى المهية بشرط شى , و اما ان يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها او ذاتها كالتجرد عن المكان و الزمان بالنسبة الى الجمس و الفردية الى الاربعة و هذه هى المهية بشرط لا , و اما ان يكون ممكن الالتحاق كالوجود بالنسبة الى المهية و البياض الى الجسم الخارجى فهذه هى الماهية اللابشرط فالمهية بحسب نفس الامر لا تخلو عن احد هذه الاقسام , و لا يتخلف عما هو عليه بورود الاعتبار على خلافه , و بهذا يخرج الاقسام عن التداخل اذ لكل واحد حد معين لا ينقلب عنه الى الاخر و يتضح الفرق بين اللابشرط القسمى و القسمى مقابل للقسمين بحسب نفس الامر و مضاد لهما .

و الحاصل ان مناط صحة التقسيم هى الواقع لا اعتبار المعتبر فالمهية ان امتنع تخلفها عن مقارنها فى واحد من مراتب الواقع فهى بالنسبة اليه بشرط شى و ان امتنع لها الاتصاف به فهى بالنسبة اليه بشرط لا , و ان كان له قابلية الاتصاف و استعداده من غير لزوم و لا امتناع فهى بالنسبة اليه لا بشرط كالامثلة المتقدمة , و ما ذكرنا و ان لم ار التصريح به بل مخالف لظواهر كلماتهم الا انه تقسمى صحيح دائر فى العلوم لا يرد عليه ما ارودناه على ظواهر اقوالهم , نعم هذا التقسم انما هو للمهية بحسب نفسها , و لكن يمكن ان يجرى فى المهية الموجودة بل يمكن اجراءه فى نفس وجودها و قد اجراه بعض اهل الذوق فى بعض العلوم فى حقيقة الوجود و لا يقف على مغزاه الا من له قدم راسخ فى المعارف الالهية .

و اما كون الاختلاف بين المادة و الجنس و النوع امرا واقعيا فتفصيله و ان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست