responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 524

الثانى : ان يراد من الشيوع كونه لازم لمعنى بحسب الواقع لا جزء مدلول منه فالمطلق دال على معنى , لكن المعنى فى حد ذاته شايع فى جنسه اى مجانسه و افراده و عليه يصير المراد من الشيوع فى الجنس هو سريانه فى افراده الذاتية حتى يصدق بوجه انه : شايع فى مجانسه , و الا فالجنس بالمعنى المصطلح لا وجه له , و لكنه يوجب خروج بعض المطلقات عن التعريف المزبور , مثل اطلاق افراد العموم فى قوله سبحانه - او فوا بالعقود - و كذا الاطلاق فى الاعلام الشخصية كما فى قوله تعالى - و ليطوفوا بالبيت العتيق - و كذا الاطلاق فى المعانى الحرفية , على انه غير مطرد لدخول بعض المقيدات فيه كالرقبة المؤمنة فانه ايضا شايع فى جنسه , و ما عن بعض اهل التحقيق فى ادراج الاعلام تحت التعريف المشهور , من ان المراد سنخ الشى المحفوظ فى ضمن قيود طارية سواء تحقق بين وجودات متعددة او فى وجود محفوظ فى ضمن الحالات المتبادلة لا يخول عن تعسف بين .

فقد ظهر من هذا البيان عدة امور .

الاول : ان مصب الاطلاق اعم من الطبائع و الاعلام الشخصية , و تجد الثانى فى ابواب الحج كثيرا , فى الطواف على البيت و استلام الحجر و الوقوف بمنى و المشعر , فما ربما يقال من ان المطلق هو اللابشرط المقسمى او القسمى ليس بشى و هناك قسم ثالث و هو الاطلاق الموجود فى ناحية نفس الحكم كما تقدم فى باب الواجب المشروط و تقدم ان القيود بحسب نفس الامر تختلف بالذات بعضها يرجع الى الحكم و لا يعقل ارجاعها الى المتعلق و بعض آخر على العكس , و عرفت ان معانى الحروف قابلة للاطلاق و التقييد , فمصب الاطلاق قد يكون فى الطبائع , و قد يكون فى الاعلام , و قد يكون فى الاحكام و قد يكون فى الاشخاص و الافراد .

الثانى : ان الاطلاق و التقييد من الامور الاضافية فيمكن ان يكون شى مطلقا و مقيدا باعتبارين .

الثالث : ان بين الاطلاق و القييد شبه تقابل العدم و الملكة فالمطلق ما لا قيد فيه مما شأنه يتقيد بذلك , و ما ليس من شانه التقييد لا يكون مطلقا كما لا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست