responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 514

بين المفهوم و العام انتهى .

و فيه : انه ربما يكون بين المنطوق و العام تباين كلى كما اذا قال اكرم الجهال من خدام النحويين ثم قال لا تكرم الصرفيين فان المستفاد من الاول وجوب اكرام النحويين بالاولوية فبين المنطوق و هو وجوب اكرام الجهال من خدام النحويين و العام اعنى وجوب اكرام علماء الصرف تباين , مع ان بين مفهومه الموافق و هو وجوب اكرام علماء النحو , و نفس العام اعنى لا تكرم الصرفيين عموم من وجه , اذا الصرفى و النحوى قد يجتمعان و قد يفترقان فحينئذ اذا كان المنطوق اجنبيا عن العام , و كان التعارض ابتداء بين العام و المفهوم لكون التعارض بينما بالذات و يتبعه العلاج بين المنطوق و العام لكون التعارض بينهما بالعرض , اذ ليس بين وجوب اكرام الجهال من خدام النحويين و بين حرمة اكرام الصرفيين تعارض بدأ فلو فرضنا تقدم العام على المفهوم حسب القواعد يتبعه رفع اليد عن المنطوق لا محالة بمقداره هذا حال هذا القسم من المنطوق و المفهوم .

و اما اذا كان التعارض بين المنطوق و العام , فان كان الاول اخص منه مطلقا , فيقدم على العام بلا اشكال و يتبعه تقدم المفهوم على العام مطلقا سواء كانت نسبة المفهوم الى العام عموما مطلقا او عموما من وجه , و السر هنا هو انه يمتنع رفع اليد عن المفهوم بعد القطع بالتلازم , فاذا فرضنا تقدم المنطوق على العام لكونه خاصا , يستتبعه تقدم المفهوم عليه ايضا باى نسبة الشتملت للقطع بالتلازم بين التقدمين .

و الحاصل ان عدم تقديم المفهوم على العام حتى فيما اذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه اذا كان المنطوق اخص مطلقا من العام , يستلزم اما تفكيك احد المتلازمين عن الاخر اذا خصصنا بالمنطوق دون المفهوم او عدم تقديم الخاص على العام , اذا الم نخصصه بالمنطوق ايضا مع انه بالنسبة الى العام خاص مطلق .

و اظن انك اذا تدبرت تعرف الفرق الواضح بين هذا القسم , و ما تقدم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست