responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 510

حاكمين على التطابق بين العام و مفاد الضمير بحسب الجد , كما فى الاية فان السنة دلت على ان حق الرجوع ليس الا للرجعيات دون غيرها و بين ما اذا علم ذلك بقرينة عقلية او لفظية حافة بالكلام مثل قوله اهن الفساق و اقتلهم , حيث علم المتكلم بضرورة الشرع ان مطلق الفساق لا يجوز قتلهم فكيف وجوبه , فالحكم مخصوص بالمرتد او الحربى فهى قرينة متصلة او تشبهها , هذا و يحتمل ان يكون النزاع مخصوصا بالاول , كما يشعر به التمثيل , و ظاهر كلام المحقق الخراسانى فى ذيله يشهد على التعميم .

و خلاصة التفصيل بينهما هو انه يوجب الاجمال فى الثانى دون الاول و توضيحه ان الامر فى الاول دائر بين تخصيص واحد و ازيد لو لا ريب ان الثانى هو المتعين , اذا الدليل المنفصل دل على ان الحكم فى ناحية الضمير مختص ببعض افراد المرجع بحسب الجد , و هو لا يوجب تخصيص المرجع و اختصاص حكمه ببعض افراده جدا .

و بالجملة : كل من الضمير فى قوله تعالىو بعولتهن احق بردهنو كذلك المرجع قد استعملا فى معانيها , بمعنى انه اطلق المطلقات و اريد منها جميعها , و اطلق لفظة (( بردهن )) و اريد منها تمام افراد المرجع , ثم دل الدليل على ان الارادة الاستعمالية فى ناحية الضمير لا توافق الارادة الجدية , فخصص بالبائنات و بقيت الرجعيات بحسب الجد , و حينئذ لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه , فرفع اليد عن عنه رفع الحجة بال حجة , و بما ذكرنا يظهر ضعف ما يظهر فى بعض الكلمات من ان الامر دائر بين تخصيص المرجع و الاستخدام فى الضمير , لان ذلك يخالف ما عليه المحققون من المتأخرين من ان التخصيص لا يوجب مجازية المخصص ( بالفتح ) فالضمير لم يستعمل الا فى الاشارة الى تمام افراد المرجع , و التخصيص وارد على الارادة الجدية و انه لا يوجب التصرف فى ظهور العام .

اضف الى ذلك ان حديث الاستخدام و المجازية فى الاسناد او اللفظ , لو صح فى العمومات , فهو غير صحيح فى المقام لان الضماير كما تقدم وضعت لنفس

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست