حاكمين على التطابق بين العام و مفاد الضمير
بحسب الجد , كما فى الاية فان السنة دلت على ان حق الرجوع ليس الا للرجعيات دون
غيرها و بين ما اذا علم ذلك بقرينة عقلية او لفظية حافة بالكلام مثل قوله اهن
الفساق و اقتلهم , حيث علم المتكلم بضرورة الشرع ان مطلق الفساق لا يجوز قتلهم
فكيف وجوبه , فالحكم مخصوص بالمرتد او الحربى فهى قرينة متصلة او تشبهها , هذا و
يحتمل ان يكون النزاع مخصوصا بالاول , كما يشعر به التمثيل , و ظاهر كلام المحقق
الخراسانى فى ذيله يشهد على التعميم .
و خلاصة التفصيل بينهما هو انه يوجب الاجمال
فى الثانى دون الاول و توضيحه ان الامر فى الاول دائر بين تخصيص واحد و ازيد لو لا
ريب ان الثانى هو المتعين , اذا الدليل المنفصل دل على ان الحكم فى ناحية الضمير
مختص ببعض افراد المرجع بحسب الجد , و هو لا يوجب تخصيص المرجع و اختصاص حكمه ببعض
افراده جدا .
و بالجملة : كل من الضمير فى قوله تعالىو بعولتهن احق بردهنو كذلك المرجع قد استعملا فى معانيها , بمعنى انه اطلق المطلقات و
اريد منها جميعها , و اطلق لفظة (( بردهن )) و اريد منها تمام افراد المرجع , ثم
دل الدليل على ان الارادة الاستعمالية فى ناحية الضمير لا توافق الارادة الجدية ,
فخصص بالبائنات و بقيت الرجعيات بحسب الجد , و حينئذ لا معنى لرفع اليد عن ظهور
المرجع لكون المخصص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه , فرفع اليد عن عنه رفع الحجة
بال حجة , و بما ذكرنا يظهر ضعف ما يظهر فى بعض الكلمات من ان الامر دائر بين
تخصيص المرجع و الاستخدام فى الضمير , لان ذلك يخالف ما عليه المحققون من
المتأخرين من ان التخصيص لا يوجب مجازية المخصص ( بالفتح ) فالضمير لم يستعمل الا
فى الاشارة الى تمام افراد المرجع , و التخصيص وارد على الارادة الجدية و انه لا
يوجب التصرف فى ظهور العام .
اضف الى ذلك ان حديث الاستخدام و المجازية
فى الاسناد او اللفظ , لو صح فى العمومات , فهو غير صحيح فى المقام لان الضماير
كما تقدم وضعت لنفس