حجية عام و لا مطلق الا بعده , و الكلام
هناك بعد الفحص , و المختار هناك ان الفقيه اذا تفحص قدر ما كان يلزمه , يصير كل
واحد من العام , و المطلق حجة فعلية فى حقه , و لو عثر على مقيد او مخصص بعده , لا
يكون المطلق معلقا بعدم البيان الواقعى بحيث يكون العثور عليه كاشفا عن عدم حجيته
, بل ينتهى به امد الحجية , و قس عليه العام . كل ذلك على ما سلكناه تبعا للمحقق
الخراسانى من كون المستند لوجوب الفحص هو المعرضية .
و اما على القول بان المستند هو العلم
الاجمالى , فربما يقال فى تقريره بانا نعلم اجمالا ان هنا مخصصات و مقيدات يلزم
العمل بها , فلا محيص عن الفحص عنها , هذا و استشكل عليه بامرين .
الاول : ان هذا العلم الاجمالى لا ينحل و ان
بلغ الفحص غايته , لان المخصصات المعلوم وجودها ليست منحصرة فيما بايدينا من الكتب
, بل هى اكثر من ذلك لان الجوامع الاولية مفقودة , و الاصول المدونة فى عهد
الصادقين كانت تحتوى اخبارا و احكاما على خلاف العمومات , و لازم ذلك ان لا ينحل
بالفحص فيما بايدينا من الكتب , و اجيب عنه بان العلم الاجمالى لا مدرك له سوى ما
بايدينا من الكتب , و يؤيده , ان ذلك مجرد احتمال فانه لا علم وجدانى لنا بوجود
اصول ضايعة غير واصلة فضلا عن اشتمالها على مخصصات يوجب العمل عليها على فرض
العثور , بل يحتمل ان يكون المفقود على فرض قبوله غير الاحكام و لو سلمنا كونه
احكاما فمن اين حصل العلم بانها غير ما بايدينا و لو سلم فمن اين حصل العلم لنا
بوجوب العمل بها لو عثرنا بها , و لعل اسنادها كانت ضعيفة غير صحيحة .
الثانى : ان العلم الاجمالى بورود مخصصات
فيما بايدينا من الكتب , و ان اقتضى عدم جريان الاصول اللفظية قبل الفحص , الا انه
بعد الفحص و العثور على المقدار المتيقن منها , يوجب انحلاله , و مقتضاه جريانها
فى سائر الموارد بلا فحص مع انهم يوجبون الفحص عند كل شبهة , و اجاب عنه بعض اهل
التحقيق بان المقدار المتيقن بعد ما كان مرددا بين محتملات منتشرات فى ابواب الفقه
, يصير جميع ما شك