لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و
لنقدم اما المقصود امورا .
الاول : جعل المحقق الخراسانى محل النزاع ما
اذا فرضنا حجية الظواهر للمشافة و غيره من باب الظن النوعى لا الظن الشخصى و فرضنا
عدم العلم الاجمالى بالتخصيص , و السر هو انه لو كان المناط فى حجية الظواهر هو
الظن الشخصى لما كان للفحص و عدمه دخل بل كانت الحجية دائرة مداره سواء حصل قبله
ام بعده , و هكذا لو كان هناك علم بورود التخصيص اجمالا , لما كان لانكار الفحص
مجال بعد القول بتنجيزه الى ان ينحل هذا و لكن ظاهرهم اعمية البحث عن ذلك و يشهد
بذلك تمسكهم فى اثبات وجوب الفحص بالعمل الاجمالى فالاولى البحث على فرض العلم و
عدمه .
الثانى : الظاهر ان البحث معقود لاثبات لزوم
الفحص عن المخصص المنفصل دون المتصل لان احتمال عدم وصول المتصل لاجل اساقط الراوى
عمدا او خطاء او نسيانا , غير معتنى به عند العقلاء لان المفروض ان الراوى ثقة غير
خائن فى روايته , فاحتمال العمد خلاف الفرض , و اصالة عدم خطائه و نسيانه ترد
الاخيرين , فيتمحض البحث للمنفصل , و سيوافيك ان مناط الفحص ليس فى المتصل .
الثالث : يظهر من المحقق الخراسانى الفرق
بين المقام و الاصول العملية و ان الفحص هيهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه
بدونه لا حجة و يصير البحث عن متماتها قلت يظهر مما سيمر عليك ان البابين يرتضعان
من ثدى واحد , و البحث فى كل واحد من متممات الحجية لا عن مزاحماتها : فانتظر .
الرابع : كما لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص
عن المخصص , كذلك لا يجوز التمسك بالمطلق قبل الفحص عن المقيد , و بالظاهر قبل
الفحص عن معارضه و