responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 48

الصورة المعلومة بالذات , نفس الطبيعة بالعرض و ينتقل اليها فى المرة الثانية فهو حق لا غبار عليه , و لكن جعل ذلك من باب الالقاء امر غريب , اذ لا يشذ ذلك عن الاستعمال و الدلالة , و لا مانع من ان يقال : ان اللفظ فى قولنا (( ضرب فعل ماض )) حاك و دال على نوعه او صنفه , اذ ليست الدلالة و الحكاية الا كون الشى يفهم منه المعنى و يكون اللفظ الصادر آلة لايجاد الصورة فى الذهن و وسيلة لانتقال المخاطب منه الى المراد اعنى طبيعة اللفظ .

فان قلت يلزم من استعمال اللفظ فى نوعه اتحاد الدال و المدلول لان اللفظ المستعمل فى نوعه اما ان يكون طبيعى اللفظ او شخصه و على الاول يلزم الاتحاد و هو واضح و على الثانى يلزم ذلك فيما اذا كان الحكم شاملا لموضوع القضية الملفوظة مضافا الى تباين الشخص مع الطبيعى لانه مركب منه و من التشخص و المركب من المباين مباين فعلى يفرض الامكان لا يصح الاستعمال للمباينة .

قلت ما ذكرت مردود اصله و باطل فرعه , لان اللفظ المستعمل انما هو شخصه لا طبيعته فيكون الشخص هو الدال , و اما المدلول فليس الانفس الكلى بما هو هو و بما انه يحكى , لا يدل على الافراد و الخصوصيات التى ربما ينطبق عليها , فارتفع اتحاد الدال و المدلول - و كون الكلى منطبقا على فرد كما مثله ( قدس سره ) لا يلزم ان يكون ذلك الفرد جزء لمدلول ذلك الكلى حتى يلزم الاتحاد فيما اذا كانت القضية شاملة لموضوع القضية اذ الدال هو الشخص و المدلول هو الطبيعى و شموله له لا يوجب كونه جزء المدلول بل هى الطبيعة المرسلة الخالية عن التكثر .

و تخيل كون المبانية من موانع الاستعمال , غرابة بعد غرابة , اذ صحة الاستعمال تدور مدار المناسبة باى وجه حصلت - و بذلك يتضح ان اطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين فى تحقيق المجاز , اذ لا ادعاء و لا تاول هنا و لا اختلاف بين الارادتين بل المناسبة بين اللفظ و نوعه و مثله و صنفه اوجب احضار المستعمل فيه , كما انه لو كان المدار فى المجاز هو المناسبات و العلائق الذوقية الطبيعية كما هو آخر الرأى بين مشاهير القوم لا يكون المقام من المجاز المشهور الدائر الرائج بينهم , لان العلاقة هنا هى المناسبة الصورية و هى مع وجودها غير منظورة للمستعمل قطعا بل لا تخطر بباله قط .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست