معذورا فى ترك اكرامه و ان اعتذر بان المولى
لم يكن فى مقام البيان بالنسبة الى المشكوك و اما نسبة ما افاده الى الشيخ الاعظم
ففى غير محله فان كلامه فى تقريراته آب عن ذلك , و ملخصه : ان العام الواقع فى
كلام المتكلم غير صالح لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية و انت ترى ان كلامه آب
عما نسب اليه , بل يرجع الى ما فصلناه و اوضحناه , و لو لا تشويش عبائر القائل و
اغلاقها لجاز حملها على ما افاده الشيخ الاعظم قدس سره كما قد يظهر من ذيل كلامه .
ثم : ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه نقل
تقريبا لجواز التمسك عن المحقق النهاوندى طيب الله رمسه , و هو (( ان قول القائل
اكرم العلماء يدل بعمومه الافرادى على وجوب اكرام كل واحد من العلماء , و يدل
باطلاقه على سراية الحكم الى كل حالة من الحالات و من جملة حالات الموضوع كونه
مشكوك الفسق و العدالة و قد علم من قوله ( لا تكرم الفساق من العلماء ) خروج معلوم
الفسق منهم فمقتضى اصالة العموم و الاطلاق بقاء المشكوك تحته )) انتهى .
و الجواب : اولا ان ما فسر به الاطلاق غير
صحيح لان الاطلاق ليس الا كون الشىء تمام الموضوع كما تقدم لا اخذ جميع الحالات و
العناوين فى الموضوع فان ذلك معنى العموم , فما اصطلح به من الاطلاق الاحوالى باطل
من رأس , و ثانيا : ان البحث انما هو فى العام المتضمن لبيان الحكم الواقعى , و
المفروض ان الموضوع له انما هو العالم بقيد كونه غير الفاسق لبا فكيف يحكم بوجوب
اكرام المشتبه مع كونه فاسقا واقعيا , و ما ذكره من ان العام و ان كان غير شامل له
باطلاقه الافرادى الا انه شامل له باطلاقه الاحوالى بمعنى ان العالم واجب الاكرام
فى جميع الحالات و منها كونه مشكوك الفسق يستلزم اجماع حكمين فى موضوع واحد بعنوان
واحد , لان ما ذكره من الاطلاق الاحوالى موجود فى الخاص ايضا فان قوله لا تكرم
الفساق شامل لمشتبه الفسق و معلومه اذا كان فاسقا واقعيا , فهذا الفرد بما انه
مشتبه الفسق واجب الاكرام و محرمه .