responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 477

معذورا فى ترك اكرامه و ان اعتذر بان المولى لم يكن فى مقام البيان بالنسبة الى المشكوك و اما نسبة ما افاده الى الشيخ الاعظم ففى غير محله فان كلامه فى تقريراته آب عن ذلك , و ملخصه : ان العام الواقع فى كلام المتكلم غير صالح لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية و انت ترى ان كلامه آب عما نسب اليه , بل يرجع الى ما فصلناه و اوضحناه , و لو لا تشويش عبائر القائل و اغلاقها لجاز حملها على ما افاده الشيخ الاعظم قدس سره كما قد يظهر من ذيل كلامه .

ثم : ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه نقل تقريبا لجواز التمسك عن المحقق النهاوندى طيب الله رمسه , و هو (( ان قول القائل اكرم العلماء يدل بعمومه الافرادى على وجوب اكرام كل واحد من العلماء , و يدل باطلاقه على سراية الحكم الى كل حالة من الحالات و من جملة حالات الموضوع كونه مشكوك الفسق و العدالة و قد علم من قوله ( لا تكرم الفساق من العلماء ) خروج معلوم الفسق منهم فمقتضى اصالة العموم و الاطلاق بقاء المشكوك تحته )) انتهى .

و الجواب : اولا ان ما فسر به الاطلاق غير صحيح لان الاطلاق ليس الا كون الشىء تمام الموضوع كما تقدم لا اخذ جميع الحالات و العناوين فى الموضوع فان ذلك معنى العموم , فما اصطلح به من الاطلاق الاحوالى باطل من رأس , و ثانيا : ان البحث انما هو فى العام المتضمن لبيان الحكم الواقعى , و المفروض ان الموضوع له انما هو العالم بقيد كونه غير الفاسق لبا فكيف يحكم بوجوب اكرام المشتبه مع كونه فاسقا واقعيا , و ما ذكره من ان العام و ان كان غير شامل له باطلاقه الافرادى الا انه شامل له باطلاقه الاحوالى بمعنى ان العالم واجب الاكرام فى جميع الحالات و منها كونه مشكوك الفسق يستلزم اجماع حكمين فى موضوع واحد بعنوان واحد , لان ما ذكره من الاطلاق الاحوالى موجود فى الخاص ايضا فان قوله لا تكرم الفساق شامل لمشتبه الفسق و معلومه اذا كان فاسقا واقعيا , فهذا الفرد بما انه مشتبه الفسق واجب الاكرام و محرمه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست