responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 447

المعلول , و بعبارة اخرى ان ظاهر الشرطية كونه مقتضيا لوجود المسبب و ان اقتضائه لوجوبه من تبعات اقتضائه لوجوده و حيث ان اقتضائه التشريعى لوجود شى كونه موجبا لوجوبه و حينئذ لازم ابقاء ظهور الشرط فى المؤثرية المستقلة , اقتضائه وجودا مستقلا انتهى .

قلت : هذا الوجه مما لم يرتضه الشيخ نفسه حتى قال انه لا يسمن شيئا و لكن ارتضاه بعض محقق العصر ( رحمه الله ) و اعتمد عليه فى مقالاته , و الاتصاف انه لا يسمن و لا يغنى من وجوع , اذ بعد , الاعتراف على ان معنى السببية الجعلية هو الاقتضاء لا المؤثرية الفعلية فرارا عن انفكاك العلة عن معلولها , فلا منافات بين استقلال الاقتضاء و عدم تعدد الوجود لان معنى استقلاله , ان كل سبب بنفسه تمام المقتضى لا جزئه و , و لا ينافى الاستقلال فى الاقتضاء , و الاشتراك فى التأثير الفعلى فحينئذ مع حفظ اطلاق الجزاء و استقلال الشرطيتين فى الاقتضاء صارت النتيجة التداخل .

و اما ما افاده بقوله : لازم ابقاء ظهور الشرط فى المؤثرية المستقلة , اقتضائه وجودا مستقلا , فرجوع عن ان السببية الجعلية عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة الى المعلول لا المؤثرية الفعلية الاستقلالية .

فالاولى التمسك بذيل فهم العرف فى اثبات تعدد الجزاء وجودا لاجل مناسبات مغروسة فى ذهنه كما اشرنا اليها , و لهذا لا ينقدح فى ذهنه التعارض بين اطلاق الجزاء و ظهور الشرطية فى التعدد بل يحكم بالتعدد من غير التفات الى اطلاق الجزاء .

ثم انه بعد تسليم المقدمتين اعنى ظهور الشرطية فى استقلال التأثير و كون اثر الثانى غير اثر الاول , لابد من البحث فى المقدمة الثالثة من ان تعدد الاثر هل يوجب تعدد الفعل اولا فيقع البحث تارة فى الثبوت الى امكان تداخل المسببين و اخرى فى الاثبات فنقول اما تداخل المسببين فقد منع الشيخ الاعظم امكانه و قال و قد قررنا فى المقدمة السابقة , ان متعلق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست