responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 444

بخطابين ظاهرهما كون الموضوع فيه من قبيل العلل و الاسباب , فلا محالة ينتقل منه الى ان كل واحد يقتضى مسببا غير ما يقتضيه الاخر قياسا لها بالتكوين بل العرف غير فارق بينهما الا بعد التنبيه و التذكار .

فاذا قيل للعرف الساذج بان وقوع الفأرة فى البئر يوجب نزح عدة دلاء معينة , و كذا الهرة , ينتقل يفطرته الى ان لوقوع الفأرة مثلا فى البئر تناسبا لنزح سبع دلاء , و لوقوع الهرة فيها مناسبة كذلك , و ان الامر انما تعلق به لاجل التناسب بينهما و الا كان جزافا , و الى ان لوقوع كل منهما اقتضاء خاصابه , و ارتباطا مستقلا لا يكون فى الاخرى و هو يوجب تعدد وجوب نوح المقدار او استحبابه , و هذا يوجب تحكيم ظهور الشرطية على اطلاق الجزاء .

و اما ما ابطلناه من مقايسة التشريع بالتكوين فانما هو ببرهان عقلى لا يقف عليه العرف الساذج , و لكن هذا الارتكاز و ان كان غير صحيح الا انه ربما يصير منشأ للظهور العرفى , و يوجب تحكيم ظهور الشرط على ظهور الجزاء فلابد من اتباعه , فانه الحكم فى تلك المواضع هذا كله راجع الى المقدمة الاولى اعنى فرض استقلال كل شرط فى التأثير , ولكنها وحدها لا تفيد شيئا بل لابد من اثبات المقدمة الثانية و هى ان اثر الثانى غير اثر الاول , و لقائل ان يمنع هذه المقدمة لان غاية ما تلزم من الاولى من استقلالهما فى التأثير هى ان الوجوب الاتى من قبل النوم , غير الاتى من قبل الاخر , و ذلك لا يوجب الا تعدد الوجوب لا تعدد الواجب بل يمكن ان يستكشف من وحدة المتعلق كون ثانيهما تأكيدا للاول , و لا يوجب التأكيد استعمال اللفظ فى غير معناه لان معنى وضع الامر اللوجوب هو وضعها لايجاد بعث ناشى من الارادة الحتمية , و الاوامر التأكيد به كلها مستعملة كذلك , ضرورة ان التأكيد انما يؤتى به فى الامور الهامة التى لا يكتفى فيها بامر واحد و حينئذ فلك بعث , ناشى من الارادة الاكيدة , و لا معنى للتأكيد الا ذلك لا ان الثانى مستعمل فى عنوان التأكيد او فى الاستحباب او الارشاد او غير ذلك فانها لا ترجع الى محصل بل التأكيد لا يمكن الا ان يكون المؤكد من سنخ المؤكد فلابد ان يكونالبعثان ناشيين من الارادة الاكيدة لغرض

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست