ان ظاهر القضية و ان كان ترتب بعث المولى
على الشرط الا انه ما لم تكن مناسبة بين الشرط و مادة الجزاء كان طلب ايجاد الجزاء
عند وجود الشرط لغوا و جزافا , فالبعث المترتب يكشف عن كونهما بمنزلة المقتضى (
بالكسر ) و المقتضى , فيتوصل فى بيان ذلك الامر , بالامر بايجاده عند ثبوته و يجعل
بعثه عنوانا مشيرا الى ذلك فحينئذ فالمترتبان هو ذات الشرط و مطلق الجزاء الذى
تعلق به الحكم بلا خصوصية للحكم المنشأ , فيشبه الجمل الاخبارية فى عموم المجعول .
و بعبارة اوضح : ان ظاهر القضايا بدءا و ان
كان تعليق الوجوب على الشرط لكن حكم العقل و العقلاء فى مثل تلك القضايا ان لطبيعة
مادة الجزاء مناسبة للشرط تكون سببا لتعلق الهيئة بها , فيكون الايجاب المتعلق
بالمادة فى الجزاء متفرعا على التناسب الحاصل بينهما فاذا قال ان اكرمك زيد اكرمه
يفهم العرف و العقلاء منه ان التناسب الواقعى بين الاكرامين دعى المولى لايجابه
عند تحققه و الا كان التفرع لغوا , و حينئذ اذا فرض دلالة الاداة على انحصار العلة
تدل على ان التناسب بينهما يكون بنحو العلية المنحصرة ففى الحقيقة يكون التناسب
موجودا بين طبيعة ما يتلوا اداة الشرط و مادة الهيئة فاذا دلت الاداة على الانحصار
يتم الدلالة على المفهوم و ان كان مفادها جزئيا , و بعبارة اخرى ان الهيئة و ان
كانت دالة على البعث الجزئى لكن التناسب بين الحكم و الموضوع يوجب الغاء الخصوصية
عرفا , و يجعل الشرط علة منحصرة لنفس الوجوب و طبيعية , فبانتفائه ينتفى طبيعى
الوجوب و سنخه .
و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاكابر
( ادام الله اظلاله ) من انا لا نتعقل لسنخ الحكم وجها معقولا لوضوح ان المعلق فى
قولك ان جاءك زيد فاكرمه , هو الوجوب المحمول على اكرامه , و التعليق يدل على
انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه , فما فرضته سنخا , ان كان متحدا مع هذا
المعلق موضوعا و محمولا فهو شخصه لا سنخه , اذ لا تكرر فى وجوب اكرام زيد , و ان
كان مختلفا معه فى الموضوع كاكرام عمرو , او محمولا كاستحباب اكرام زيد , فلا معنى
للنزاع ( انتهى )