القرينة فيها خلاف نسب بعض الاكابر ( ادام
الله اظلاله ) الى المتقدمين ان النكتة الوحيدة فى دلالة القضايا على المفهوم
شرطية كانت او وصفية او غيرهما هى شى واحد غير مربوط بالدلالات اللفظية و مجمله ان
الغرض الوحيد فى الكلام عند العقلاء هو الافادة و الاستفادة , فكما هو اصل متبع فى
اصل الكلام فهكذا هو اصل فى قيوده الواردة فيه و توضيحه ان الاصل العقلائى فى كل
فعل صادر من شاعر مختار و منه الكلام بما انه فعله هو الحمل على انه صدر لغرض لا
لغوا ثم فى الكلام اصل آخر و هو ان صدوره للتفهيم لا لغرض آخر لانه آلة التفهيم و
استعماله لغيره خلاف الاصل و لو شك فى الاستعمال الحقيقى و المجازى يحمل على الاول
و لا اشكال فى جريان الاصل العقلائى و فى القيود الزائدة فى الكلام فاذا شك فى قيد
انه اتى به لغوا او لغرض يحمل على الثانى و اذا شك انه للتفهيم او غيره حمل على
الاول و ما يكون فيه القيود آلة لتفهيمها , يرجع الى دخالتها فى الموضوع و ان
اتيان الموضوع مقيدا , لاجل كون الموضوع هو الذات مع القيد و هذا ليس من قبيل
الدلالات اللفظية كما مر فتحصل من ذلك ان اتيان القيد يدل على دخالته فى الحكم ,
فينتفى عند انتفائه من غير فرق بين الشرط و الوصف و غيرهما , هذا حاصل ما قرره (
دام ظله ) .
و الحق ان هذا التقرير لا يفيد شيئا ما لم
يضم اليه شى آخر و هو ان عدم الاتيان بشى آخر فى مقام البيان يدل على عدم قرين له
و به يتم المطلوب و الا مجرد عدم لغوية القيود , لا يدل على المفهوم ما لم تفد
الحصر و هو احد الطرق التى تشبث به المتأخرون و سيأتى تقريره مع جوابه و محصل
تقريره ان المتكلم اذا كان فى مقام بيان موضوع حكمه فلابد ان يأتى بكل ما يتقوم به
طبيعة الحكم فلو اتى ببعض دون بعض لاخل بغرضه , فلو كان المقوم بوجوب الاكرام احد
الامرين من المجى , و التسليم , لما كان له ذكر احدهما و حذف الاخر , و حكم المقام
حكم باب المطلقات فكما يعلم من عدم ذكر الايمان عدم دخالته فهكذا المقام , اذ
المفروض انه بصدد بيان ما يتوقف عليه طبيعة الاكرام و انت خبير ان ضم هذه المقدمة
الى الاول لا يفيد فى اثبات المدعى ايضا , لان كون المتكلم فى مقام البيان لا
يقتضى عدا ان