responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 425

القولين .

ثم ان الحاجبى عرف المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ فى محل النطق , و المفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق , و يمكن تطبيقه على كلا المسلكين اما على المسلك المنسوب الى القدماء فبان يقال انه اراد من محل النطق , الدلالات اللفظية مطلقا و اراد من غير دلالة اللفظ بما انه فعل اختيارى للمتكلم على دخالته فى موضوع الحكم فدل على الانتفاء عند الانتقاء و اما على ما عليه المتأخرون بناء على استفادة المفهوم من اللفظ الموضوع فبأن يقال انه , اراد من دلالته فى محل النطق دلالة المطابقة او هى مع التضمن , و من دلالته لا فى محله دلالة الالتزام .

هذا و لا يبعد ان يكون مراده الثانى فان ما يدل عليه اللفظ فى محل النطق هو الدلالة المطابقية , اى ما هو موضوع , و اما دلالته على اللازم فبواسطة دلالته على المعنى المطابقى فليس دلالته عليه فى محل النطق فاذا قال المتكلم الشمس طالعة فالذى دل عليه لفظه فى محل النطق هو طلوع الشمس لان لفظة قالب لهذا المعنى بحسب الوضع , و اما وجود النهار فقد دل عليه لفظه ايضا مع عدم التنطق به و عدم الوضع له و بما ذكرنا يمكن استظهار ان المختار عند القدماء هو المختار عند المتأخرين و انه لا اختلاف بين المسلكين اذ من البعيد اتكائهم فى استفادة المفهوم على صرف وجود القيد مع كونه ظاهر الفساد فما نسب الى القدماء محل شك بل منع كما سيجيى .

ثم ان كون المفهوم من صفات الدلالة او المدلول ربما يكون بحسب الاعتبار و الاضافة لان دلالة اللفظ على المعنى المطابقى دلالة منطوقية و دلالته على المعنى الالتزامى دلالة مفهومية كما ان المدلول اما منطوق يفهم من محل النطبق او مفهوم يفهم لا من محل النطق , و ان كان الاشبه هو الثانى .

و ليعلم ان النزاع فى المفهوم على مسلك المتأخرين نزاع صغروى لان محصل البحث يرجع الى انه هل للقضية الشرطية مفهوم و انها تدل على العلة المنحصرة اولا بحيث لو ثبت له المفهوم لم يكن محيص عن كونه حجة , و اما على رأى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست