responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 410

امرها على فرض تعلقه بها الا اذا اتى بها بوجه قربى او كان عنوانها عبادة ذاتا و بالجملة مطلق التقريبات مع قطع النظر عن النهى , و اما المعاملات فمطلق ما يتصف بالصحة تارة و بالفساد اخرى لا ما يترتب عليه اثر على وجه و لا يترتب على آخر لان القتل قد يترتب عليه القصاص و قد لا يترتب كقتل الاب ابنه و لا يتصف بالصحة و الفساد و مثله خارج من البحث و الظاهر ان ابواب الضمان من هذا القبيل اذا فرض انفكاك الاثر من اسبابه احيانا و لا يخفى ان المراد هو اسباب الضمنان كاليد و الا تلاف لا عقد الضمان .

الخامس : قد اشتهر بين القوم ان الصحة و الفساد امر ان اضافيان مساوقان للتمام و النقص لغة و عرفا و بينهما تقابل العدم و الملكة و الاختلاف فى التعبير بين الفقيه و المتكلم فانما هو لاجل ما هو المهم فى نظر هما .

قلت : قد تقدم فى اول الكتاب ان تساوق الصحة و الفساد معهما مما لم يثبت بل ثبت خلافه لان النقص و التمام يطلقان على الشى بحسب الاجزاء غالبا و يقال يد ناقصة اذا قطع بعض اجزائها و لا يقال فاسدة , و يقال دار تامة اذا كملت مرافقها لا صحيحة و اما الصحة و الفساد فيستعملان غالبا بحسب الكيفيات و الاحوال مثل الكيفيات الزاجية و شبهها , فيقال فاكهة صحيحة اذا لم يفسدة الدود او فاسدة اذا ضيعته المفسدات و عليه فالفساد عبارة عن كيفية وجودية عارضة للشى منافرة لمزاجه و مخالفة لطبيعته النوعية , و الصحة تقابله تقابل التضاد و هى عبارة عن كيفية وجودية عارضة له موافقة لمزاجه و يقال فاكهة فاسدة لما عرضتها كيفية وجودية منافرة لمزاجها النوعى التى يتنفر عنها الطباع , كما يقال صحيحة اذا كانت على كيفية موافقة له بحيث يقبله الطباع فبين المعنيين تقابل التضاد كما ان بين التمام و النقص تقابل العدم و الملكة هذا بحسب اللغة و العرف .

نعم يمكن تصحيح ما ذكروه من التساوق فى العبادات و المعاملات لانه يطلق الفساد على صلاة فاقدة لجزئها او شرطها او مجامعة لمانعها كما يطلق الصحة على الواجد الجامع من جميع الجهات فهما حينئذ مساوقان للتمام و النقص او قريبان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست