امرها على فرض تعلقه بها الا اذا اتى بها
بوجه قربى او كان عنوانها عبادة ذاتا و بالجملة مطلق التقريبات مع قطع النظر عن
النهى , و اما المعاملات فمطلق ما يتصف بالصحة تارة و بالفساد اخرى لا ما يترتب
عليه اثر على وجه و لا يترتب على آخر لان القتل قد يترتب عليه القصاص و قد لا
يترتب كقتل الاب ابنه و لا يتصف بالصحة و الفساد و مثله خارج من البحث و الظاهر ان
ابواب الضمان من هذا القبيل اذا فرض انفكاك الاثر من اسبابه احيانا و لا يخفى ان
المراد هو اسباب الضمنان كاليد و الا تلاف لا عقد الضمان .
الخامس : قد اشتهر بين القوم ان الصحة و
الفساد امر ان اضافيان مساوقان للتمام و النقص لغة و عرفا و بينهما تقابل العدم و الملكة
و الاختلاف فى التعبير بين الفقيه و المتكلم فانما هو لاجل ما هو المهم فى نظر هما .
قلت : قد تقدم فى اول الكتاب ان تساوق الصحة
و الفساد معهما مما لم يثبت بل ثبت خلافه لان النقص و التمام يطلقان على الشى بحسب
الاجزاء غالبا و يقال يد ناقصة اذا قطع بعض اجزائها و لا يقال فاسدة , و يقال دار
تامة اذا كملت مرافقها لا صحيحة و اما الصحة و الفساد فيستعملان غالبا بحسب
الكيفيات و الاحوال مثل الكيفيات الزاجية و شبهها , فيقال فاكهة صحيحة اذا لم
يفسدة الدود او فاسدة اذا ضيعته المفسدات و عليه فالفساد عبارة عن كيفية وجودية
عارضة للشى منافرة لمزاجه و مخالفة لطبيعته النوعية , و الصحة تقابله تقابل التضاد
و هى عبارة عن كيفية وجودية عارضة له موافقة لمزاجه و يقال فاكهة فاسدة لما عرضتها
كيفية وجودية منافرة لمزاجها النوعى التى يتنفر عنها الطباع , كما يقال صحيحة اذا
كانت على كيفية موافقة له بحيث يقبله الطباع فبين المعنيين تقابل التضاد كما ان
بين التمام و النقص تقابل العدم و الملكة هذا بحسب اللغة و العرف .
نعم يمكن تصحيح ما ذكروه من التساوق فى
العبادات و المعاملات لانه يطلق الفساد على صلاة فاقدة لجزئها او شرطها او مجامعة
لمانعها كما يطلق الصحة على الواجد الجامع من جميع الجهات فهما حينئذ مساوقان
للتمام و النقص او قريبان