responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 393

تحقق خارجا امر ممتنع , و لا الوجود الذهنى الموجود فى ذهن الامر لانه بقيد كونه فى الذهن لا ينطبق على الخارج بل متعلق الاحكام هى نفس الطبيعة غير المتقيدة باحد الوجودين بل ذات المهية التى تعرضه الكلية و تنطبق على كثيرين و لها عوارض و لوازم بحسب حالها , و لكن لما كان تعلق الحكم متوقفا على تصور الموضوع , و التصور هنا هو الوجود الذهنى , فلا محالة يكون ظرف تعلق الحكم بها هو الذهن فالطبيعة متعلقة للحكم فى الذهن لا بما هى موجودة فيه و لا بما هى موجودة فى الخارج بل بما هى هى مع قطع النظر عن تحصله فى الذهن و تنورها به و الاحتياج الى تصورها ليس الا , لاجل توقف جعل الحكم على تصور الموضوع .

و بالجملة : ان وزان الحكم بالنسبة الى متعلقه وزان لوازم المهية الى نفسها فان لزوم الامكان لها و الزوجية للاربعة و ان كان لا يتوقف على وجودهما خارجا او ذهنا , الا ان ظهور اللزوم يتوقف على وجود المعروض فى احد الموطنين و لذا ذكر الاكابر ان وجود المعروض ذهنا او خارجا فى لوازم الماهية دخيل فى حصول اللزوم لا فى لزومه فحينئذ فمتعلق الهيئة فى قوله صل , هو المهية اللابشرط و مفاد الهيئة هو البعث الى تحصيلها و الوجود و الايجاد خارجان من تحت الامر .

فان قلت : المهية من حيث هى ليس الا هى لا محبوبة و لا مبغوضة و لا تكون مؤثرة فى تحصيل الغرض فكيف يبعث اليها مع كونها كذلك .

قلت : قد ذكرنا تحقيق الحال فى الكلمة المعروفة بين المحققين فى بحث الترتب فلا حاجة الى الاطناب بل قد عرفت انه لا مناص عن القول بتعلق الاحكام بنفس الطبايع لبطلان تعلقها بالوجود الخارجى او الذهنى و ليس هنا شى ثالث يصلح لان يقع متعلق الامر و الزجر سوى ذات المهية اللابشرط حتى يتوصل به الى تحقق الصلاة خارجا .

و بعبارة اوضح ان المولى لما رأى ان اتيان الصلاة و وجودها خارجا , محصل للغرض فلا محالة يتوصل الى تحصيله بسبب و هو عبارة عن التشبث بالامر بالطبيعة , و الغاية منه هو انتعاث العبد الى ايجادها , فمتعلق الامر هو الطبيعة و الهيئة باعثة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست