responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 384

بين البابين اصلا , فما ادعى من المناط غير تام طرد او عكسا كما عرفت .

و السرفيه ان رحى باب التعارض يدور على العمل بالاخبار الواردة فيه , و موضوعها مأخوذ من العرف كموضوع سائر ما ورد فى الكتاب و السنة فكلما يحكم الفرف باختلاف الخبرين و تعارضهما يعمل بالمرجحات , و كلما يحكم بعدمه لاجل الجمع العرفى او عدم التناسب بين الدليلين لا يكون من بابه , فقوله صل و لا تغصب غير متعارضين عرفا لان الحكم على العنوانين بنحو الاطلاق بلا ارتباط بينهما فليس بينهما اختلاف عرفا , و لو لم نحرز المناطين , كما ان قوله اكرم كل عالم معارض عرفا فى الجملة لقوله لا تكرم الفساق و لو قرض احراز المناطين فى مورد الاجتماع و قلنا بجواز الاجتماع حتى فى مثله , لان الحكم فيهما على الافراد بنحو العموم فيدلان على اكرام المجموع و عدم اكرامه .

و بذلك يظهر ان ما ذكره بعض الاعاظم من ان هذه المسئلة محققة لموضوع مسألة التعارض فى غير محلة , لما عرفت من ان المسئلتين لا جامع بينهما و لا احديهما مقدمة للاخر كما ان ما ادعاه من ان التمايز بين البابين هو ان التركيب فى باب الاجتماع انضمامى و الاتحادى اجنبى عن هذه المقامات فارتقب .

السابع : قد يقال انه لا ملازمة بين القول بالجواز و القول بصحة العبادة , لوجود ملاك آخر للبطلان فى بعض الموارد كالصلاة فى الدار المغصوبة لان التصرف فى مال الغير بلا اذنه فى الخارج عين الحركة الصلاتية , و المبعد عن ساحة المولى لا يمكن ان يكون مقربا , نعم مع جهله بالموضوع او الحكم قصورا تصح صلاته بلا اشكال و المعيار الكلى فى الحكم بالصحة و البطلان هو انه كلما كانت الخصوصية العبادية فى المصداق غير الخصوصية المحرمة وجودا , و ان جمعهما موضوع واحد , تصح العبادة و لا يرد الاشكال لان المكلف يتقرب بالجهة المحسنة , و ليست فيها جهة مقبحة على الفرض , و ان قارنتها اولا زمتها , و لكن المقارنة او اللزوم لا يضر بعباديتها , و كلما كان العنوانان موجودين بوجود واحد , و خصوصية فاردة لا يمكن

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست