responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 376

مستندا الى المعصية فى شى من الموارد , فتحصل مما ذكر ان مفاد النهى لما كان هو الزجر فلازم ذلك ما ذكرنا بخلاف ما لو كان طلب الترك

و لكنه ( غير تام ) بل ما افاده لا يزيد الا دعوى كون حكم العرف ذلك من غير اقامة برهان مقنع على سره و مجرد كون مفاد النهى هو الزجر لا يوجب الفرق فى الحكم العقلائى , ضرورة ان المولى اذا قال اترك شرب الخمر او صرح بانى اطلب منك شرب الخرم يكون حكمه العقلائى هو لزوم الترك مطلقا و مع الترك فى زمان و الاتيان فى الاخر , عد مطيعا و عاصيا فهذا الافتراق ليس من جهة كون مفاد النهى هو الزجر , بل لو فرض كون الزجر تعلق بصرف الوجود الى ناقض العدم فمع المخالفة يسقط النهى بالضرورة لانتهاء اقتضائه كما لو نهاه عن ذكر اسمه فى الملاء لغرض عدم معروفيته فمع ذكره يسقط النهى لا لاجل تعلقه , باول الوجود كما توهم بل لاجل تعلقه بصرف الوجود فيسقط ما ذكر ان العصيان لا يوجب السقوط فى شى من الموارد فالاولى ان يتشبث فى جانب النهى بذيل فهم العرف المتبع فى تلك المقامات فى كلتا المرحلتين اى مرحلة ان الطبيعى ينعدم بعدم جميع الافراد و مرحلة ان النهى اذا تعلق بالطبيعة ينحل الى النواهى من غير ان تستعمل الطبيعة فى الافراد , و من غير فرق بين كون النهى زجرا او طلب ترك فتأمل .

فى اجتماع الامر و النهى

اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه على اقوال و قبل الخوض فى المقصود لابد من تقديم امور .

الاول : المعروف فى عنوان البحث عن سلف و خلف , هل يجوز اجتماع الامر و النهى فى شى واحد , اولا , ثم ذكروا ان المراد من الواحد هو الواحد الشخصى لا الجنسى , و فيه ان ظاهره هو ان الهوية الخارجية من المتعلقين , محط عروض الوجوب و الحرمة مع انه من البطلان بمكان لان الخارج لا يكون ظرف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست