الموضع الثالث : لو فرض الشك فى بقاء الجواز
فهل يمكن اثباته بالاستصحاب اولا , الحق عدم جريانه و ان قلنا بجريانه فى القسم
الثالث من استصحاب الكلى لان الركن فى جريانه هو كون المستصحب موضوعا ذا حكم شرعى
او حكما شرعيا كالوجوب و الاستحباب و الاول مفقود كما ان الثانى مثله , لان
المجعول و الحكم الشرعى هو الوجوب و قد علم ارتفاعه , والجواز الجامع ليس مجعولا
بل منتزع من المجعول و بذلك يظهر النظر فيما يقال من ان طبيعى الجواز كان موجودا
بوجود الوجوب و مع رفعه نشك فى بقاء اصل الجواز فى ضمن مصداق آخر فيستصحب انتهى .
اذ الجواز الجامع بين الوجوب و الاستحباب
ليس مجعولا و حكما شرعيا بل العقل ينتزع من الجعل الالزامى الجواز بالمعنى الاعم
فتدبر .