مرلان التشريع القانونى ليس تشريعات مستقلة
بالنسبة الى كل مكلف حتى يكون بالنسبة الى كل واحد بعثا لغرض الانبعاث بل تشريع
واحد متوجه الى عنوان منطبق على المكلفين و غرض هذا التشريع القانونى لابد و ان
يلحظ بالنسبة الى ذلك العنوان لا الى كل واحد مستقلا .
و بما ذكرنا من الملاك فى الاحكام يظهر وجه
ما عليه الامامية من كون الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالاصول ضرورة ان
فعليه الخطاب و كونه حجة على الجميع لا يتوقف على انبعاث كل واحد كما ظهر وجه كون
العصاة بل و الذى يأتى بالمتعلق او يتركه بلا تأثير من تكليف المولى فيه , مكلفين
بلا استثناء لان الخطاب ليس متوجها الى خصوص العصاة و غيرهم , نعم كل ذلك صحيح فى
الاوامر الشخصية المتوجهة الى اشخاص معينة , لان مناط الامتناع فى البعث الشخصى فى
العاجز و القادر العاصى واحد , و هو انتفاء مبادى الارادة فى العاجز و العاصى .
فتلخص انه لابد من القول بالتفصيل فى عنوان
البحث و هو جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه , فيقال انه ان كان الامر شخصيا
متوجها الى شخص معين فالحق هو القول بالامتناع اذ الملاك هو احتمال انبعاثه و هو
لا يجتمع مع العلم بانتفاء شرطه اى شرط كان من شرط الجعل او المجعول بل مع انتفاء
الاحتمال من جهة القصور او التقصير من المكلف .
و اما الاوامر الكلية القانونية المتوجهة
الى عامة المكلفين فلا يجوز مع العلم بفقد عامتهم للشرط , و اما مع كون الفاقد و
الواجد مختلطين موجودين فى كل عصر و مصر كما هو الحال خارجا , فالتكليف عام شامل
للقادر و العاجز , و فعلى فى حق العاصى و المطيع و النائم و الساهى .
نعم للعقل الحكومة المطلقة فى تشخيص المستحق
للعقاب من غير المستحق فيجعل العاجز و من اشبهه فى عداد المعذورين فى مخالفة الحكم
الفعلى , ( و عليه ) لا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا , و الا يلزم
تقييده بعنوان غير العاصى و غير