responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 341

مرلان التشريع القانونى ليس تشريعات مستقلة بالنسبة الى كل مكلف حتى يكون بالنسبة الى كل واحد بعثا لغرض الانبعاث بل تشريع واحد متوجه الى عنوان منطبق على المكلفين و غرض هذا التشريع القانونى لابد و ان يلحظ بالنسبة الى ذلك العنوان لا الى كل واحد مستقلا .

و بما ذكرنا من الملاك فى الاحكام يظهر وجه ما عليه الامامية من كون الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالاصول ضرورة ان فعليه الخطاب و كونه حجة على الجميع لا يتوقف على انبعاث كل واحد كما ظهر وجه كون العصاة بل و الذى يأتى بالمتعلق او يتركه بلا تأثير من تكليف المولى فيه , مكلفين بلا استثناء لان الخطاب ليس متوجها الى خصوص العصاة و غيرهم , نعم كل ذلك صحيح فى الاوامر الشخصية المتوجهة الى اشخاص معينة , لان مناط الامتناع فى البعث الشخصى فى العاجز و القادر العاصى واحد , و هو انتفاء مبادى الارادة فى العاجز و العاصى .

فتلخص انه لابد من القول بالتفصيل فى عنوان البحث و هو جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه , فيقال انه ان كان الامر شخصيا متوجها الى شخص معين فالحق هو القول بالامتناع اذ الملاك هو احتمال انبعاثه و هو لا يجتمع مع العلم بانتفاء شرطه اى شرط كان من شرط الجعل او المجعول بل مع انتفاء الاحتمال من جهة القصور او التقصير من المكلف .

و اما الاوامر الكلية القانونية المتوجهة الى عامة المكلفين فلا يجوز مع العلم بفقد عامتهم للشرط , و اما مع كون الفاقد و الواجد مختلطين موجودين فى كل عصر و مصر كما هو الحال خارجا , فالتكليف عام شامل للقادر و العاجز , و فعلى فى حق العاصى و المطيع و النائم و الساهى .

نعم للعقل الحكومة المطلقة فى تشخيص المستحق للعقاب من غير المستحق فيجعل العاجز و من اشبهه فى عداد المعذورين فى مخالفة الحكم الفعلى , ( و عليه ) لا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا , و الا يلزم تقييده بعنوان غير العاصى و غير

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست