responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 339

الاول : ان يكون المراد من الجواز هو الامكان الذاتى , و لكن عنوان البحث بادخال علم الامر ينافيه لان علم الامر لا دخالة له فى الامكان الذاتى و امتناعه .

الثانى : ما احتمله صاحب الفصول و تبعه فى الكفاية و هو ان يكون النزاع فى جواز الامر مع فقدان شرائط الامر التى تعد من مباديه من الشوق و التصديق و غيرهما و لكنه بعيد غايته , لان ذلك مساوق للقول بوجود المعلول بلا علة و هو باطل بضرورة الفطرة , و الاشغرى مهما اسف الى حضيض الجهل لا يتفوه بما يوجب انكار الضرورة و ينجر الى نفى الصانع .

الثالث : ما جعله محقق الخراسانى وجه التصالح بين الفريقين مع ان ادلتهما تنافى ذلك التصالح و ان كان بعضها يناسبه و هو ان يكون النزاع فى ان الامر بشى انشاءا مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعليته .

الرابع : ان النزاع فى امر يعلم آمره انتفاء ما هو شرط المكلف به و يناسبه ما استدل عليه من الاوامر الامتحانية لا سيما تطبيق قضية خليل الرحمن لانه قد امر بشى مع انتفاء ما هو كشرط المأمور به و هو عدم النسخ و لا يبعد ان يكون هذا البحث من تتمة بحث الطلب و الارادة لان الامامية بل العدلية لما ابطلوا الكلام النفسى و جعلوا الارادة مبدءا للطلب الى طلب كان , ذهبوا الى امتناع توجه الارادة الى ما لا يمكن تحققه اما لفقدان شرط مأمور به او لعدم قدرة المكلف , و الاشاعرة لما جعلو الطلب غير الارادة و لم يجعلوها من مباديه جوزوا ذلك و قالوا قد يطلب المولى شيئا و لا يريده و قد ينهى عنه و يريده , و كيف كان فتحقيق الحال يقتضى الكلام فى مقامين .

الاول : فى الاوامر الشخصية كامره تعالى للخليل مثلا و التحقيق امتناع توجه البعث لغرض الانبعاث الى من يعلم الامر فقدان شرط التكليف بالنسبة اليه بل لا يمكن ذلك بالنسبة الى من يعلم انه لا ينبعث و لو عصيانا , بل و لا الى من يعلم انه يأتى بمتعلق الطلب جز ما من دون ان يوجه اليه الطلب و لا يكون الطلب مؤثرا فيه بوجه , ضرورة ان البعث لغرض الانبعاث , انما يمكن فيما يحتمل او يعلم تأثيره فيه ,

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست