الاول : ان يكون المراد من الجواز هو
الامكان الذاتى , و لكن عنوان البحث بادخال علم الامر ينافيه لان علم الامر لا
دخالة له فى الامكان الذاتى و امتناعه .
الثانى : ما احتمله صاحب الفصول و تبعه فى
الكفاية و هو ان يكون النزاع فى جواز الامر مع فقدان شرائط الامر التى تعد من
مباديه من الشوق و التصديق و غيرهما و لكنه بعيد غايته , لان ذلك مساوق للقول بوجود
المعلول بلا علة و هو باطل بضرورة الفطرة , و الاشغرى مهما اسف الى حضيض الجهل لا
يتفوه بما يوجب انكار الضرورة و ينجر الى نفى الصانع .
الثالث : ما جعله محقق الخراسانى وجه
التصالح بين الفريقين مع ان ادلتهما تنافى ذلك التصالح و ان كان بعضها يناسبه و هو
ان يكون النزاع فى ان الامر بشى انشاءا مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعليته .
الرابع : ان النزاع فى امر يعلم آمره انتفاء
ما هو شرط المكلف به و يناسبه ما استدل عليه من الاوامر الامتحانية لا سيما تطبيق
قضية خليل الرحمن لانه قد امر بشى مع انتفاء ما هو كشرط المأمور به و هو عدم النسخ
و لا يبعد ان يكون هذا البحث من تتمة بحث الطلب و الارادة لان الامامية بل العدلية
لما ابطلوا الكلام النفسى و جعلوا الارادة مبدءا للطلب الى طلب كان , ذهبوا الى
امتناع توجه الارادة الى ما لا يمكن تحققه اما لفقدان شرط مأمور به او لعدم قدرة
المكلف , و الاشاعرة لما جعلو الطلب غير الارادة و لم يجعلوها من مباديه جوزوا ذلك
و قالوا قد يطلب المولى شيئا و لا يريده و قد ينهى عنه و يريده , و كيف كان فتحقيق
الحال يقتضى الكلام فى مقامين .
الاول : فى الاوامر الشخصية كامره تعالى
للخليل مثلا و التحقيق امتناع توجه البعث لغرض الانبعاث الى من يعلم الامر فقدان
شرط التكليف بالنسبة اليه بل لا يمكن ذلك بالنسبة الى من يعلم انه لا ينبعث و لو
عصيانا , بل و لا الى من يعلم انه يأتى بمتعلق الطلب جز ما من دون ان يوجه اليه
الطلب و لا يكون الطلب مؤثرا فيه بوجه , ضرورة ان البعث لغرض الانبعاث , انما يمكن
فيما يحتمل او يعلم تأثيره فيه ,