responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 337

على عصيانه .

ثم : ان هنا تقريبا آخر ذكره بعض اجلة المحشين من المحققين رحمه الله و هو ان اقتضاء كل امر لا طاعة نفسه , فى مرتبة متقدمة على طاعته , و الاطاعة مرتبة اثره و كل علة منعزلة عن التأثير فى مرتبة اثره و انما اقتضائه فى مرتبة ذاته , و لما كان العصيان نقيض الطاعة فيجب ان يكون فى رتبتها فيلزم تأخره عن الامر , فاذا انيط امر بعصيان امر آخر لا يعقل المزاحمة بينهما , اذ فى رتبة تأثير امر الاهم لا وجود لامر المهم و فى رتبة الامر بالمهم لا يكون اقتضاء للامر بالاهم فلا يقتضى مثل هذين الامرين القاء المكلف فيما لا يطاق انتهى .

و فيه انه ان اراد من قوله لا وجود للمهم عند الامر بالاهم ان بينهما اختلافا فى الرتبة , فقد عرفت ان الاختلاف فى الرتبة , بعد فعلية الامرين فى آن واحد لا يجدى فى رفع طلب الجمع و الامر بالضدين , و ان اراد انه لا وجود له عند عصيان الاهم و اطاعته و هو و ان كان يرفع غائلة الجمع الا انه يهدم اساس الترتب اذ العناية كلها فى المقام الى تصوير امر المهم قبل سقوط امر الاهم بالعصيان الخارجى , ( و بالجملة ) ما هو مجد فى رفع التضاد اعنى الاناطة بالعصيان لا ينفع فى المقام لسقوط فعلية الامر بالاهم لاجله و عدم فعليه الامر بالمهم الا بعد سقوط امر الاهم بالعصيان , و الترتب العقلى غير مجد فى رفع التضاد , ( اضف ) الى ذلك ان عصيان الامر لا يتأخر عقلا عن الامر تأخرا رتبيا و ان كان يتأخر زمانا على تسامح فتذكر .

و هناك تقريب ثان لبعض محققى العصر ( رحمه الله ) و ملخصه : انه لا اشكال فى حكم العقل بالتخيير فى صورة تساوى الفعلين فى المصلحة , و ليس مرجع التخييرالى اشتراط وجوب كل واحد بعصيان الاخر اذ لازمه تأخر كل واحد من الامرين عن الاخر , ولا الى اشتراط كل امر بعدم وجود غيره اذ لازمه ان لا يقتضى كل امر ايجاد مقتضاه حال وجود الاخر , بل مرجعه الى الطلب فى ظرف المزاحمة يقتضى سد جميع ابواب العدم الا العدم الطارى من اتيان ضده فحينئذ لنا ان نقول

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست