امر عدمى يصدق فى غير موارد العصيان كما فى
العاجز و الساهى , و العصيان اخص منه و يقرب ان يكون امرا وجوديا .
لانا نقول : ان كان المراد ان ترك المأمور
به بلا عذر بما هو ترك , موصوف بصفة وجودية بحسب الواقع فهو ضرورى البطلان , لان
ثبوت شى لشى فرع ثبوت المثبت له , و ان كان المراد ان العقلاء يحكمون باستحقاق
العبد التارك لامر مولاه بلا عذر , للعقوبة , فهو حق لكن لا يلزم ان يكون الترك
موصوفا بصفة وجودية , و اما دعوى كون العصيان عبارة عن نفس تلك العناوين النفسانية
الى حالة الطغيان و الجرئة حتى يكون وجوديا فهو واضح الفساد , و اما كون ترك
الطاعة بلا عذر لاجل حصول ملكات فى النفس , فلا يوجب ان يكون الترك العمدى او بلا
عذر من انحاء الوجود الخارجى و بالجملة ان حكم العقلاء باستحقاق العبد العاصى
للعقوبة لا يلزم منه كون العصيان فى الاوامر من الامور الوجودية او مع كونه عدميا
متصفا بامر وجودى و بعد , لابد من التفكيك بين حكم العقل البرهانى و حكم العقلاء و
العرف الاستحسانى فتدبر و بما ذكرنا ينهدم اساس الترتب لانه مبنى على التقدم و
التأخر الرتبيين و هما تتحقان بين الامر و اطاعته على تأمل فيه ايضا و لا يحصل بين
الامر و عصيانه اللهم الا ان يجعل الموضوع من يترك المأمور به بلا عذر لكن مع ذلك
لا يكون التقدم رتبيا و سيجى البحث عنه .
المقدمة الخامسة : الموضوع للحكم اما غير
قابل لتصرف من الشارع كالعقل و البلوغ او قابل له و الثانى اما قابل للدفع و الرفع
او قابل للدفع فقط , و على التقديرين اما ان يكون قابلا للرفع الاختيارى ايضا اولا
و الرفع التشريعى اما ان يكون بنفس التكليف او بامتثاله و محل البحث فى الاهم و
المهم هو هذا الخير و هو ما اذا كان امتثال التكليف رافعا لموضوع الاخر , حيث
يتحقق اجتماع كل من الخطابين فى الفعلية لانه ما لم يتحقق امتثال احد الخطابين
الذى فرضنا انه رافع لموضوع الاخر , لا يرتفع الخطاب الاخر فيجتمع الخطابان فى
الزمان و الفعلية بتحقق موضوعهما و التحقيق ان اجتماع مثل هذين الخطابين لا يوجب
ايجاب الجمع و لابد اولا من