و دواعى الجعل مع انهما مفترقان لان دواعى
الجعل هى غايات جعل الاحكام وضعية كانت او تكليفية , مطلقة كانت او مشروطة و شرائط
التكليف اى المجعول الاعتبارى ما يكون الحكم معلقا عليه و منوطا به و هى غير
مربوطة بقيود الموضوع و دواعى الجعل و قيود المتعلق , بل ارجاع الشرائط الى قيود
الموضوع يرجع الى انكار الواجب المشروط .
ثم ان كون القضايا حقيقية لا خارجية اجنبى
عن المطلب كما ان القول بالانقلاب اجنبى عن انسلاخ الموضوع عن الموضوعية كما يظهر
بالتأمل و التطويل موجب للملال .
المقدمة الثالثة : التى هى اهمالمقدماتعندنا فى استنباط الترتب و عليها يدور رحاه , و ان ظن القائل انها غير مهمة و هى
ان المضيق على قسمين قسم : اخذ فيه الشى شرطا للتكليف بلحاظ حال الانقضاء كالقصاص
و الحدود فان القصاص مترتب على مضى القتل و انقضائه و لو آناما , و قسم : اخذ فيه
الشى شرطا بلحاظ حال وجوده فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط , و لا يتوقف ثبوته
على انقضائه , بل يتحد زمان وجود الشرط و زمان التكليف و زمان الامتثال كاغلب
الواجبات المضيقة كالصوم ففى مثله يستحيل تخلف التكليف عن الشرط و لو آناما لما
عرفت من رجوع كل شرط الى الموضوع و نسبة الموضوع الى الحكم نسبة العلة الى المعلول
فلازم التخلف اما عدم موضوعية ما فرض موضوعا للحكم او تخلف الحكم عن موضوعه و كذا
يستحيل تخلف زمان الامتثال عن التكليف لان التكليف يقتضى الامتثال فنسبة اقتضاء
التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح .
نعم الفرق بين المقام و العلل التكوينية هو
دخل العلم و الارادة فى الامتثال دون العلل التكوينية و بالجملة مقتضى البرهان هو
ان لا يتخلف التكليف عن الشرط و لا الامتثال عن التكليف زمانا بل يتقارنان فى
الزمان و ان كان بينهما تقدم و تأخر رتبى , الى ان قال اذا عرفت ذلك ظهر لك دفع
بعض الاشكالات فى