responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 319

و دواعى الجعل مع انهما مفترقان لان دواعى الجعل هى غايات جعل الاحكام وضعية كانت او تكليفية , مطلقة كانت او مشروطة و شرائط التكليف اى المجعول الاعتبارى ما يكون الحكم معلقا عليه و منوطا به و هى غير مربوطة بقيود الموضوع و دواعى الجعل و قيود المتعلق , بل ارجاع الشرائط الى قيود الموضوع يرجع الى انكار الواجب المشروط .

ثم ان كون القضايا حقيقية لا خارجية اجنبى عن المطلب كما ان القول بالانقلاب اجنبى عن انسلاخ الموضوع عن الموضوعية كما يظهر بالتأمل و التطويل موجب للملال .

المقدمة الثالثة : التى هى اهم المقدمات عندنا فى استنباط الترتب و عليها يدور رحاه , و ان ظن القائل انها غير مهمة و هى ان المضيق على قسمين قسم : اخذ فيه الشى شرطا للتكليف بلحاظ حال الانقضاء كالقصاص و الحدود فان القصاص مترتب على مضى القتل و انقضائه و لو آناما , و قسم : اخذ فيه الشى شرطا بلحاظ حال وجوده فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط , و لا يتوقف ثبوته على انقضائه , بل يتحد زمان وجود الشرط و زمان التكليف و زمان الامتثال كاغلب الواجبات المضيقة كالصوم ففى مثله يستحيل تخلف التكليف عن الشرط و لو آناما لما عرفت من رجوع كل شرط الى الموضوع و نسبة الموضوع الى الحكم نسبة العلة الى المعلول فلازم التخلف اما عدم موضوعية ما فرض موضوعا للحكم او تخلف الحكم عن موضوعه و كذا يستحيل تخلف زمان الامتثال عن التكليف لان التكليف يقتضى الامتثال فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح .

نعم الفرق بين المقام و العلل التكوينية هو دخل العلم و الارادة فى الامتثال دون العلل التكوينية و بالجملة مقتضى البرهان هو ان لا يتخلف التكليف عن الشرط و لا الامتثال عن التكليف زمانا بل يتقارنان فى الزمان و ان كان بينهما تقدم و تأخر رتبى , الى ان قال اذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الاشكالات فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست