responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 312

بالمحال , و المفروض ان كل واحد من الامرين تام فى الباعثية , و ليس ناظرا الى حال اجتماعه مع الاخر لما عرفت ان التزاحم و علاجه متاخران عن رتبة الجعل و الفعلية فحينئذ كل واحد يقتضى تحقق متعلقه و ايجاده فى الخارج , الا ان يظهر من العبد عذر فى ترك امتثاله فاذا صرف قدرته فى واحد منهما فقد حقق دعوته بالامتثال , و ترك دعوة الاخر عن عذر و اما اذا لم يصرف قدرته فى شى منهما فقد ترك دعوة كل واحد بلا عذر فيستحق عقابين .

و يترتب على ذلك انه لو ترك و اشتغل بفعل محرم , لاستحق ثلث عقوبات لملاك العصيان فى كل واحد .

و اما اذا كان احدهما اهم , فان اشتغل باتيان الاهم فهو معذور فى ترك المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل و ان اشتغل بالمهم فقداتى بالمأمور به الفعلى لكن لا يكون معذورا فى ترك الاهم فيثاب باتيان المهم , و يعاقب بترك الاهم ( و بالجملة ) ان العقل يحكم بصرف القدرة فى امتثال الاهم كى يكون معذورا فى ترك المهم و لو عكس لاستحق عقوبة على الاهم لانه تركه بلا عذر و لكنه يثاب على المهم لاتيانه و لو تركهما لاستحق عقوبتين و لو اشتغل بمحرم لاستحق ثلثة عقوبات فظهر مما قدمنا امران .

الاول : ان الاهم و المهم نظير المتساويين فى ان كل واحد مأمور به فى عرض الاخر , و هذان الامران العرضيان , فعليان متعلقان على عنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم و عجز المكلف , اذ المطاردة التى تحصل فى مقام الاتيان لا توجب تقييد الامرين او احدهما او اشتراطهما او اشتراط احدهما بحال عصيان الاخر لا شرعا و لا عقلا , بل تلك المطاردة لا توجب عقلا الا المعذورية العقلية فى ترك احد التكليفين حال الاشتغال بالاخر فى المتساويين , و فى ترك المهم حال اشتغاله بالاهم .

الثانى : ان الامر بالشى لا يقتضى عدم الامر بضده فى التكاليف القانونية كما فىما نحن فيه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست