بالمحال , و المفروض ان كل واحد من الامرين
تام فى الباعثية , و ليس ناظرا الى حال اجتماعه مع الاخر لما عرفت ان التزاحم و
علاجه متاخران عن رتبة الجعل و الفعلية فحينئذ كل واحد يقتضى تحقق متعلقه و ايجاده
فى الخارج , الا ان يظهر من العبد عذر فى ترك امتثاله فاذا صرف قدرته فى واحد
منهما فقد حقق دعوته بالامتثال , و ترك دعوة الاخر عن عذر و اما اذا لم يصرف قدرته
فى شى منهما فقد ترك دعوة كل واحد بلا عذر فيستحق عقابين .
و يترتب على ذلك انه لو ترك و اشتغل بفعل
محرم , لاستحق ثلث عقوبات لملاك العصيان فى كل واحد .
و اما اذا كان احدهما اهم , فان اشتغل
باتيان الاهم فهو معذور فى ترك المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل
و ان اشتغل بالمهم فقداتى بالمأمور به الفعلى لكن لا يكون معذورا فى ترك الاهم
فيثاب باتيان المهم , و يعاقب بترك الاهم ( و بالجملة ) ان العقل يحكم بصرف القدرة
فى امتثال الاهم كى يكون معذورا فى ترك المهم و لو عكس لاستحق عقوبة على الاهم
لانه تركه بلا عذر و لكنه يثاب على المهم لاتيانه و لو تركهما لاستحق عقوبتين و لو
اشتغل بمحرم لاستحق ثلثة عقوبات فظهر مما قدمنا امران .
الاول : ان الاهم و المهم نظير المتساويين
فى ان كل واحد مأمور به فى عرض الاخر , و هذان الامران العرضيان , فعليان متعلقان
على عنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم و عجز المكلف , اذ المطاردة التى
تحصل فى مقام الاتيان لا توجب تقييد الامرين او احدهما او اشتراطهما او اشتراط
احدهما بحال عصيان الاخر لا شرعا و لا عقلا , بل تلك المطاردة لا توجب عقلا الا
المعذورية العقلية فى ترك احد التكليفين حال الاشتغال بالاخر فى المتساويين , و فى
ترك المهم حال اشتغاله بالاهم .
الثانى : ان الامر بالشى لا يقتضى عدم الامر
بضده فى التكاليف القانونية كما فىما نحن فيه .