المضبوطة فى الكتاب و السنة لا يعقل فيها
هاتان المرتبتان بالمعنى الدائر بينهم فقوله تعالى و لله على الناس حج البيت من استطاع
اليه سبيلا, لا يختلف بالنسبة الى الجاهل و
العالم و لا معنى للفعلية و الشأنية فى هذاالحكم المجعول المنضبط بل جعل الحكم على
العنوان و اجرائه بين المكلفين عند ذكر مخصصاته و مقيداته , يوجب فعلية الحكم على
عامة الناس سواء العالم و الجاهل و القادر و العاجز , و قد عرفت ان العقل يرفع حكم
العقاب لا نفس التكليف .
الخامسة : كل حكم كلى قانونى فهو خطاب واحد
متعلق لعامة المكلفين , بلا تعدد و لا تكثر فى ناحية الخطاب بل التعدد و الكثرة فى
ناحية المتعلق , و يشهد عليه وجدان الشخص فى خطاباته فان الشخس اذا دعا قومه
لانجاز عمل او رفع بلية , فهو بخطاب واحد يدعو الجميع الى ما رامه لا انه يدعو كل
واحد بخطاب مستقل و لو انحلالا , للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بلا تشبث
بالانحلال و ما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد الى الخطابات حسب عدد المكلفين غير
تام , لان ملاك الانحال فى الاخبار و الانشاء واحد فلو قلنا بالانحلال فى الثانى
لزم القول به فى الاول ايضا مع انهم لا يلتزمون به و الا يلزم ان يكون الخبر
الواحد الكاذب , اكاذيب فى متن الواقع و ( عليه ) لو قال قائل بان النار باردة فقد
كذب بعدة افراد النار , و هو رأى عازب او قول كاذب لا يلتزم به ذو مسكة فتحصل مما
ذكرانه لا ينحل الخطاب الى خطابات بحيث يكون كل واحد موردا لخطاب خاص و اما
الميزان فى صحة الخطاب الكلى فهو امكان انبعاث عدة من المخاطبين بهذا الخطاب لا
انبعاث كل واحد منهم لبطلان القول بالانحلال و السر فى ذلك ان امر الامر اذا كان
لداعى الانبعاث و ان كان الانبعاث مستند المبادى آخر من الخوف و الطمع ايضا , يصح
الخطاب به مولويا عند العقلاء لو قام بامتثاله طائفة من المأمورين كما يستهجن لو
علم الامر عدم انبعاث واحد منهم .
ثم ان الخلط بين الاحكام الجزئية و الكلية
صار منشأ لاشتباهات .
منها : حكمهم بعدم منجزية العلم الاجمالى
اذا كان بعض الاطراف خارجا