انشائيا فى اخرى , و فعليا فى حق شخص و
انشائيا فى حق آخر الى غير ذلك مما يدمغه البرهان و حكم العقل بامتناع تغير
الارادة فى حق الشارع بل و لا يناسبه القوانين العقلائية عالمية كانت او غيرها ,
فاذا انحصر مراتب الحكم فى الانشائية و الفعلية فلابد من توضيحهما فنقول .
الناموس المطرد فى قوانين العالم هو ان
الحاكم بعد ما تصور صلاح شى و فساده و جزم ان فى جعل حكم , له صلاحا لحال اتباعه
يتعلق الارادة على انشائه بصورة قانون كلى لعامة البشر او لجماعة , منهم فينشائه
حكما عموميا جاعلا له فى مظانه التى يطلبه فيها المراجعون و يرجع اليها فى استعلام
الوظيفة , المكلفون , و لا يتفاوت فيما ذكرنا كون الحاكم شخصا واحد او اشخاصا
متعددين غير ان الحكم فى الثانى يدور مدار غالبية الاراء و كثرتها .
ثم ان للمحيط و حال المكلفين دخلا تاما فى
اجراء الحكم و اعلانه فان ساعدت الاحوال و وجدت شرايط الاجراء , يأمر الحاكم
باعلانه و ايصاله الى المكلفين , و الا فيترقب تناسب المحيط و استعداد الناس
بقبوله و يترك هو فى سنبله الانشائى .
و الذى نسميه حكما انشائيا او شأنيا , هو ما
حاز مرتبة الانشاء و الجعل سواء لم يعلن بينهم اصلا حتى ياخذه الناس و يتم عليهم
الحجة , لمصالح فى اخفائها كالاحكام التى يقيت مخزونة لذى ولى العصر عجل الله
تعالى فرجه و يكون وقت اجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضى العناية الالهية كنجاسة
بعض الطوايف المنتحلة بالاسلام و كفرهم , فهو حكم انشائى فى زماننا و اذا بلغ وقت
اجرائه يصير فعليا , او اعلن بينهم و لكن بصورة العموم و الاطلاق ليلحقه التقييد و
التخصيص بعد , بدليل آخر كالاحكام الكلية التى تنشاء على الموضوعات و لا تبقى على
ما هى عليها فى مقام الاجراء , فالمطلقات و العمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات
احكام انشائية بالنسبة الى موارد التقييد و التخصيص و انكانت فعليات فى غير هذه
الموارد و الذى نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة الاعلان و تم بيانه من قبل
المولى بايراد مخصصاته