على نعت السلب التحصيلى , لا الايجاب
العدولى و الا لزم ارتفاع النقيضين لان العين اعنى الموجبة المحصلة والنقيض
المتخيل اعنى الموجبة المعدولة كلتاهما كاذبتان , اذ الموجبة المعدولة كالموجبة
المحصلة مفادها اثبات نعت لموضوع و يمتنع ان يكون العدم صادقا على الوجود و
متلازماله , كيف و انه لا شيئية له حتى يكون ملازما لشى .
اضف اليه ان التلازم فى الوجود يقتضى عروض
الوجود للمتلازمين , فيلزم اجتماع النقيضين , فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات و
تقديم الحمل على السلب , و عدم التفريق بين السوالب المحصلة و الموجبات المعدولة .
فان قلت : يلزم منه بطلان الموجبة المعدولة
اذا ما من معدولة الا و فيها اثبات وصف عدمى لموضوع موجود فما معنى الاتصاف بصفة
هى بطلان محض و قس عليه اذا كان المحمولى العدمى , ملازما معه قلت : انه يعتبر فى
المعدولات ان يكون للموضوعات شأنية و استعداد, فتكون القضية المعدولة حاكية عن
حيثية, بها يكون للموضوع شأنية الاتصاف و قوة الفعلية , و لهذا يصح قولك زيد لا
بصير و لا يصح الجدار لا بصير , فليس الاعتبار فى المعدولات اثبات امر عدمى
للموضوع , بل الاعتبار فيها هو ثبوت شأنية للموضوع مع فقدان فعليتها فلا يلزم
اثبات السلب كما توهم .
و اما عن الثانى فلان عدم الخلو انما هو فى
الوقايع الثابتة التى يكون للامر و الزجر فيها معنى محصل و اما العدم فهو انزل من
ان يلحق بالوقايع فانه بطلان محض و لذا لابد من تأويل المواضع التى توهم تعلق
التكليف فيها بالترك كوجوب تروك الاحرام و تروك المفطرات , على ان عدم خلو الواقعة
عن حكم لم يدل عليه دليل لو لم يدل على خلافه , اذا لا باحة المسببة عن اقتضاء
التساوى , اباحة شرعية و تعد من الاحكام , و اما اذا فرضنا عدم اقتضاء للواقعة
اصلا , فلابد و ان لا يكون لها حكم شرعى اذ جعل الاباحة بلا ملاك لغو , فينطبق على
الاباحة العقلية , قهرا و يخلو عن الجواز الشرعى و ليكن المقام من نظائره هذا مع
انه لو سلم ذلك لا يلزم ما ذكر كما لا يخفى .