responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 298

على نعت السلب التحصيلى , لا الايجاب العدولى و الا لزم ارتفاع النقيضين لان العين اعنى الموجبة المحصلة والنقيض المتخيل اعنى الموجبة المعدولة كلتاهما كاذبتان , اذ الموجبة المعدولة كالموجبة المحصلة مفادها اثبات نعت لموضوع و يمتنع ان يكون العدم صادقا على الوجود و متلازماله , كيف و انه لا شيئية له حتى يكون ملازما لشى .

اضف اليه ان التلازم فى الوجود يقتضى عروض الوجود للمتلازمين , فيلزم اجتماع النقيضين , فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات و تقديم الحمل على السلب , و عدم التفريق بين السوالب المحصلة و الموجبات المعدولة .

فان قلت : يلزم منه بطلان الموجبة المعدولة اذا ما من معدولة الا و فيها اثبات وصف عدمى لموضوع موجود فما معنى الاتصاف بصفة هى بطلان محض و قس عليه اذا كان المحمولى العدمى , ملازما معه قلت : انه يعتبر فى المعدولات ان يكون للموضوعات شأنية و استعداد, فتكون القضية المعدولة حاكية عن حيثية, بها يكون للموضوع شأنية الاتصاف و قوة الفعلية , و لهذا يصح قولك زيد لا بصير و لا يصح الجدار لا بصير , فليس الاعتبار فى المعدولات اثبات امر عدمى للموضوع , بل الاعتبار فيها هو ثبوت شأنية للموضوع مع فقدان فعليتها فلا يلزم اثبات السلب كما توهم .

و اما عن الثانى فلان عدم الخلو انما هو فى الوقايع الثابتة التى يكون للامر و الزجر فيها معنى محصل و اما العدم فهو انزل من ان يلحق بالوقايع فانه بطلان محض و لذا لابد من تأويل المواضع التى توهم تعلق التكليف فيها بالترك كوجوب تروك الاحرام و تروك المفطرات , على ان عدم خلو الواقعة عن حكم لم يدل عليه دليل لو لم يدل على خلافه , اذا لا باحة المسببة عن اقتضاء التساوى , اباحة شرعية و تعد من الاحكام , و اما اذا فرضنا عدم اقتضاء للواقعة اصلا , فلابد و ان لا يكون لها حكم شرعى اذ جعل الاباحة بلا ملاك لغو , فينطبق على الاباحة العقلية , قهرا و يخلو عن الجواز الشرعى و ليكن المقام من نظائره هذا مع انه لو سلم ذلك لا يلزم ما ذكر كما لا يخفى .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست