العلة التامة لتحقق الحرام لكن كل
واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية لعدم الملاك فيه ( هذا ) و قد سبق انه قدس سره
قاس الارادة التشريعية بالتكوينية فى مقدمات الواجب , و مقتضى قياسه عدم الحرمة
ههنا ضرورة ان من اراد ترك شى لا يتعلق ارادته بترك كل واحد من مقدماته بل تتعلق
بترك ما هو مخرج مبغوضه الى الوجود فتدبر .