لا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة لان العلة
التامة للحرام هى المجموع المركب منها و من الارادة و لا يصح اسناد الترك الا الى
عدم الارادة لانه اسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية ( انتهى ) .
و فيه : ان ارادة الفعل لما لم تكن جزءا
اخيرا للعلة كما تقدم بل الجزء الاخير فعل اختيارى للنفس و هو كعلة توليدية للفعل
, فلا محالة يكون هذا الجزء الاخير محرما على فرض الملازمة لعدم الواسطة بينه و بين
المحرم حتى الارادة فاذا حرم الشرب الارادى فيتوقف تحققه على الشرب و الارادة
المتعلقة به , فمع ارادة الشرب يتحقق جزء من الموضوع و جزئه الاخر يتوقف على افعال
اختيارية منها تحريك عضلات الحلقوم و قبضها حتى يتحقق الاجتراع , و الجزء الاخير
لتحقق الشرب هو هذا الفعل الاختيارى فيتعين الحرمة فيه بعد تحقق ساير المقدمات , و
اما قضية استناد الترك الى عدم ارادة الفعل فصحيح لكن الكلام هيهنا فى مقدمات وجود
المبغوض و كيفية تعلق الارادة التشريعية بها و انه هل يتعلق الارادة على فرض
الملازمة بالزجر عن المقدمات الخارجية اولا فمع كون بعض المقدمات الخارجية
الاختيارية متوسطا بين ارادة الفعل و تحققه فلا محالة يصير مبغوضا و منهيا عنه بعد
تحقق ساير المقدمات و بالجملة بعد ما عرفت من توسط الفعل الاختيارى بين تحقق الشى
و ارادته و ان الارادة ليست مولدة للفعل , لا يبقى فرق بين المقدمات فى المحرمات
على ما فصله قدس سره .
ثم انه بناء على الملازمة هل يحرم جميع
المقدمات كما تجب جميع مقدمات الواجب او يحرم الجزء الاخير اذا كانت اجزاء العلة
مترتبة , او الواحد من الاجزاء اذا كانت عرضية , التحقيق هو الثانى لمساعدة
الوجدان عليه , و لان الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم الى
الوجود , لا عن كل ما هو دخيل فى تحققه لان وجود ساير المقدمات و عدمها سواء فى
بقاء المبغوض على عدامه , و المبغوض هو انتقاض العدم بالوجود و ما هو سبب لذلك هو
الجزء الاخير فى المترتبات , و فى غيرها يكون المجموع كذلك و عدمه بعدم جزء منه .