responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 249

العقاب يتبعان مقدار الجعل سعة و ضيقا و كما يجوز الجعل على اصل العمل , يجوز جعله على المقدمات ايضا و يترتب الثواب عليها من دون ان نلتزم كونها عبادة برأسها اذ هو بعيد جدا و يظهر عن عدة من الاخبار ترتبها على مقدمات بعض الاعمال كما فى زيارة امام الطاهر ابيعبدالله الحسين ( ع ) حيث ورد الثواب على كل خطوة لمن زاره ما شيا .

و (( اما )) على المسلك الثالث الذى هو خلاف التحقيق فى جانب الثواب لان من عرف مقام ربه من الغنى و العظمة و مقام نفسه من الفقر و الفاقة يعرف ان التفوه بالاستحقاق دون التفضل مما لا يليق ان يصدر الا عمن جهل بشئون ربه و غفل عن نقصان ذاته و ان كل ما ملكه من اعضاء و جوراح و نعم , كلها منه تعالى لا يتسحق شيئا اذا صرفه فى طريق عبوديته .

و كيف كان فعلى فرض صحة المبنى فهل يستحق الثواب على الغيريات كما يستحقه على النفسيات اولا و الحق هو الثانى لان الاستحقاق انما هو على الطاعة ولا يعقل ذلك فى الاوامر الغيرية لانها بمعزل عن الباعثية , لان المكلف حين اتيان المقدمات لو كان قاصدا لامتثال الامر النفسى , فالداعى حقيقة هو ذلك الامر دون الغيرى لان وجود النفسى و دعوته و ارادة المكلف لامتثاله , كاف فى الزام العبد و مقهوريته فى تهيئة المبادى , و ان كان راغبا عنه معرضا فلا معنى لاتيان المقدمات لاجل ذيها كما هو مفاد الاوامر الغيرية فحينئذ لم يكن الامر الغيرى داعيا و باعثا مطلقا و ما شأنه هذا لا يعقل استحقاق الثواب عليه و ما ربما يترائى فى الاخبار من الامر بالجزء و الشرط فهو ارشاد الى جزئيته و شرطيته لا انه باعث وداع نحوهما .

و توهم استحقاق الثواب عليها باعتبار الواجب النفسى (( مدفوع )) بان المراد من الاستحقاق فى المقام هو كون ترك الثواب ظلما و قبيحا و ممتنعا عليه تعالى فحينئذ فالاتى بالمقدمات لاجل التوصل الى ذيها اذا فرضنا انه لم يأت بالواجب النفسى لعذر عقلى او شرعى , فان كان مستحقا للثواب لاجل الواجب الغيرى فقد عرفت حاله من كون الاستحقاق فرع الطاعة و هو فرع كون امره داعيا و باعثا , و

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست