العقاب يتبعان مقدار الجعل سعة و ضيقا و كما
يجوز الجعل على اصل العمل , يجوز جعله على المقدمات ايضا و يترتب الثواب عليها من دون
ان نلتزم كونها عبادة برأسها اذ هو بعيد جدا و يظهر عن عدة من الاخبار ترتبها على
مقدمات بعض الاعمال كما فى زيارة امام الطاهر ابيعبدالله الحسين ( ع ) حيث ورد
الثواب على كل خطوة لمن زاره ما شيا .
و (( اما )) على المسلك الثالث الذى هو خلاف
التحقيق فى جانب الثواب لان من عرف مقام ربه من الغنى و العظمة و مقام نفسه من
الفقر و الفاقة يعرف ان التفوه بالاستحقاق دون التفضل مما لا يليق ان يصدر الا عمن
جهل بشئون ربه و غفل عن نقصان ذاته و ان كل ما ملكه من اعضاء و جوراح و نعم , كلها
منه تعالى لا يتسحق شيئا اذا صرفه فى طريق عبوديته .
و كيف كان فعلى فرض صحة المبنى فهل يستحق
الثواب على الغيريات كما يستحقه على النفسيات اولا و الحق هو الثانى لان الاستحقاق
انما هو على الطاعة ولا يعقل ذلك فى الاوامر الغيرية لانها بمعزل عن الباعثية ,
لان المكلف حين اتيان المقدمات لو كان قاصدا لامتثال الامر النفسى , فالداعى حقيقة
هو ذلك الامر دون الغيرى لان وجود النفسى و دعوته و ارادة المكلف لامتثاله , كاف
فى الزام العبد و مقهوريته فى تهيئة المبادى , و ان كان راغبا عنه معرضا فلا معنى
لاتيان المقدمات لاجل ذيها كما هو مفاد الاوامر الغيرية فحينئذ لم يكن الامر
الغيرى داعيا و باعثا مطلقا و ما شأنه هذا لا يعقل استحقاق الثواب عليه و ما ربما
يترائى فى الاخبار من الامر بالجزء و الشرط فهو ارشاد الى جزئيته و شرطيته لا انه
باعث وداع نحوهما .
و توهم استحقاق الثواب عليها باعتبار الواجب
النفسى (( مدفوع )) بان المراد من الاستحقاق فى المقام هو كون ترك الثواب ظلما و
قبيحا و ممتنعا عليه تعالى فحينئذ فالاتى بالمقدمات لاجل التوصل الى ذيها اذا
فرضنا انه لم يأت بالواجب النفسى لعذر عقلى او شرعى , فان كان مستحقا للثواب لاجل
الواجب الغيرى فقد عرفت حاله من كون الاستحقاق فرع الطاعة و هو فرع كون امره داعيا
و باعثا , و