responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 236

خصوص الوقت مطلقا , و اى خصوصية فى الوقت حيث تقدم الوجوب عليه دون سائر القيود مع اشتراك الكل فى اخذه قيدا للموضوع و (( ليت شعرى )) أى فرق بين الاستطاعة فى الحج و الوقت فى الصوم بل الامر فى الوقت اوضح , لانه لا يمكن الا أخذه مفروض الوجود , لعدم تعلق القدرة عليه , و لا يمكن ان تتعلق ارادة الفاعل به لكونه أمرا غير اختيارى .

و (( الحاصل )) ان مبنى الانكار هو ان كل قيد لابد ان يؤخذ مفروض الوجود و معه لا يمكن تقدم الوجوب عليه لانه يلزم الخلف (( انتهى )) .

قلت : ان ما ذكره مبنى على ما اخذه قاعدة كلية فى باب الشروط من ان الشروط كلها من قيود الموضوع كما ربما يكرر فى كلامه من (( ان الموضوع لوجوب الحج هو العاقل البالغ المستطيع )) مع انه غير واضح اذ القيود بحسب نفس الامر مختلف لا يعقل ارجاع واحد منها الى آخر , فان القيود المحصلة لغرض المولى على نحو لولاه لما اتصف بالمحبوبية كما مر من نحو الصلاة فى المسجد , لا معنى لارجاعها الى الموضوع بل هى من قيود المتعلق فان الطبيعة المطلقة ليست مطلوبة حتى تقع تحت دائرة الطلب كما ان القيود التى لا تنقدح الارادة الا عند وجودها و ان كانت الطبيعة وافية للغرض من قيود الهيئة او الموضوع على اصطلاحه لامن قيود المتعلق , اذ المفروض انه لا دخل له فى اتصاف الموضوع بالمصلحة , بل له دخل فى ظهور الارادة و انقداحها و تعلق البعث كنزول الضيف على المولى على ما تقدم توضيحه فحينئذ سؤال الفرق بين الاستطاعة و الزمان على فرض كونه دخيلا فى تحصيل الغرض و اتصاف بالصلاح , عجيب جدا , اذ الاستطاعة من شرائط انقداح الارادة , فلا تقع تحت الطلب دون الثانى .

و ظنى : ان الذى اوقعه فى الاشتباه هو تخيل ان الامر بالمقيد امر بنفس القيد فتخيل (( ان الشى الخارج عن تحت الاختيار و الحاصل بنفسه كالوقت , كيف يكون واجبا و يقع تحت البعث )) , و قد مر ان الامر بالمقيد ليس أمرا بنفس القيد , و الا لم يبق فرق بين الجزء و الشرط بل امر بالتقيد , و قد تقدم ان البعث الى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست