ما هو خارج عن معناه , نعم للعقل ان ينتقل
عن مدلوله الى لوازمه بلا مؤنة شى ؟ فظهر ان الالتزام عبارة عن دلالة المعنى على
المعنى , و لهذا لو حصل المعنى فى الذهن باى نحو , حصل لازمه فيه .
و ثانيا : ان الفارق موجود بين المقام و بين
الدلالة الالتزامية , لان اللازم فى الدلالة الالتزامية لازم لنفس المعنى المطابقى
بحيث لو دل اللفظ عليه دل عليه ولو بوسائط , لكن الانتقال الى ارادة المقدمة غير
حاصل من المعنى المطابقى للفظ الامر , اعنى البعث نحو المطلوب حتى يصير من لوازم المعنى
الموضوع له , بل الدال عليه هنا هو صدور الفعل الاختيارى من المولى اعنى البعث
باللفظ فانه كاشف بالاصل العقلائى عن تعلق الارادة بهذا البعث , ثم ينتقل ببركة
مرادية البعث الى ان مقدماته مرادة ايضا , فاين الانتقال من المعنى الموضوع له ,
اذ مبدء الانتقال الى ارادة الواجب ثم الى ارادة مقدماته انما هو نفس صدور الفعل
الاختيارى لا مفاد الامر و معناه فظهر ان صدور البعث اللفظى المتعلق بشى كاشف عن
كون فاعله مريد اياه لاجل كونه متكلما مختارا ثم ينتقل الى ارادة مقدماته , و اين
هذا من الدلالة الالتزامية , و الحاصل : ان ارادة المقدمة ليست من لوازم المعنى
المطابقى لنفس اللفظ اعنى البعث الاعتبارى بل من لوازم ارادة مدلول الامر جدا , و
الكاشف عنها هو نفس صدور امر اختيارى من العقل الذى تطابق العقلاء فيه على ان كل
فعل اختيارى صادر عنه لابد ان يكون لاجل كونه مرادا لفاعله و الا يلزم كونه لغوا ,
فهو بحكم العقلاء مراد فينتقل الى ارادة ما يتوقف عليه و مراديته .
و ثالثا ان هذا اللزوم ليس عرفيا و لا ذهنيا
بل ثبوته يتوقف على براهين صناعية دقيقة و رابعا ان هذا اللزوم ليس على حذو
اللزومات المصطلحة كما مر الايعاز اليه فتدبر .
و اما كونها مسألة اصولية فلا شك انها كذلك
لما وقفت فى مقدمة الكتاب على ميزانها من انها عبارة عن ( القواعد الالية التى
يمكن ان تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعى الالهى او الوظيفة العملية ) فحينئذلو ثبت
وجود الملازمة يستكشف