responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 187

الاطلاق , امتثل امر البدل اولا , و اما الاطلاق الموجود فى دليل البدل فلا يضاد اطلاق المبدل و لا يدل على سقوط القضاء و الاعادة , لان غاية مفاد اطلاقه هو جواز الاتيان به فى اى زمان شاء وقت طرو العجز , و اما اجزائه عن المأمور به بامر آخر وقت زوال العذر فلا يدل عليه , و الاطلاق الموجود فى دليل البدل لا يقتضى الاجواز البدار فى اتيانه و سقوط امره لدى امتثاله , لا سقوط امر آخر فتلخص ان مقتضى الامر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية هو كونه مطلوبا على الاطلاق و مقتضيا لاستيفاء مصلحته و لابد حينئذ لاثبات اجزائه عن أمر آخر من دليل مستقل وراء الاطلاق , و لكنه خارج من الفرض .

و بذلك يظهر ان ما افاده المحقق الخراسانى من التفصيل بانه اما يكون الماتى به وافيا بتمام المصلحة اولا , و على الثانى اما ان يكون الفائت قابلا للتدارك اولا الخ , لاطائل تحته اذ العلم بالاستيفاء و عدمه لا يستفاد من الاطلاق بل من دليل خارج و وجوده يوجب الخروج من محط البحث .

ثم ان هذا كله لو احرزنا مفاد الادلة , و ان الموضوع لجواز الاتيان اعم من العذر المستوعب , و ( قد مر ان البحث فى باب الاجزاء بعد ذلك الاحراز ) و قد عرفت مقتضى الحال على المختار من وحدة الامر و على مختار المشهور من تعدده , و اما مع اهمال الادلة فى المبدل منه و البدل , و وقع الشك فى جواز البدار مع العذر غير المستوعب , فعلى ما اخترناه من وحدة الامر و ان المأمور به طبيعة واحدة فى الحالتين , و الاختلاف فى الشرط من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات الطبيعة , لا محيص عن الاشتغال , اذ الشك فى سقوط التكليف المتيقن , بالفرد الاضطرارى , و بعبارة اخرى , ان الامر دائر بين التعيين و التخيير حيث انه لو جاز البدار لثبت التخيير بين المصداقين فى مقام الامتثال , ولو لم يجز لكان المتعين هو الفرد الاختيارى و مع لا يمكن العدول الى المشكوك .

و اما بناء على مذهب القوم من تعدد الامر على النحو الاخير كما هو مفروض كلامهم فمقتضى القواعد حينئذ هو البرائة و اختاره المحقق الخراسانى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست