الاطلاق , امتثل امر البدل اولا , و اما
الاطلاق الموجود فى دليل البدل فلا يضاد اطلاق المبدل و لا يدل على سقوط القضاء و
الاعادة , لان غاية مفاد اطلاقه هو جواز الاتيان به فى اى زمان شاء وقت طرو العجز
, و اما اجزائه عن المأمور به بامر آخر وقت زوال العذر فلا يدل عليه , و الاطلاق
الموجود فى دليل البدل لا يقتضى الاجواز البدار فى اتيانه و سقوط امره لدى امتثاله
, لا سقوط امر آخر فتلخص ان مقتضى الامر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية هو
كونه مطلوبا على الاطلاق و مقتضيا لاستيفاء مصلحته و لابد حينئذ لاثبات اجزائه عن
أمر آخر من دليل مستقل وراء الاطلاق , و لكنه خارج من الفرض .
و بذلك يظهر ان ما افاده المحقق الخراسانى
من التفصيل بانه اما يكون الماتى به وافيا بتمام المصلحة اولا , و على الثانى اما
ان يكون الفائت قابلا للتدارك اولا الخ , لاطائل تحته اذ العلم بالاستيفاء و عدمه
لا يستفاد من الاطلاق بل من دليل خارج و وجوده يوجب الخروج من محط البحث .
ثم ان هذا كله لو احرزنا مفاد الادلة , و ان
الموضوع لجواز الاتيان اعم من العذر المستوعب , و ( قد مر ان البحث فى باب الاجزاء
بعد ذلك الاحراز ) و قد عرفت مقتضى الحال على المختار من وحدة الامر و على مختار
المشهور من تعدده , و اما مع اهمال الادلة فى المبدل منه و البدل , و وقع الشك فى
جواز البدار مع العذر غير المستوعب , فعلى ما اخترناه من وحدة الامر و ان المأمور
به طبيعة واحدة فى الحالتين , و الاختلاف فى الشرط من خصوصيات المصاديق لا من
مكثرات الطبيعة , لا محيص عن الاشتغال , اذ الشك فى سقوط التكليف المتيقن , بالفرد
الاضطرارى , و بعبارة اخرى , ان الامر دائر بين التعيين و التخيير حيث انه لو جاز
البدار لثبت التخيير بين المصداقين فى مقام الامتثال , ولو لم يجز لكان المتعين هو
الفرد الاختيارى و مع لا يمكن العدول الى المشكوك .
و اما بناء على مذهب القوم من تعدد الامر
على النحو الاخير كما هو مفروض كلامهم فمقتضى القواعد حينئذ هو البرائة و اختاره
المحقق الخراسانى