و الاخر بالمقيدة بالترابية للمضطر و قس
عليه الاجزاء و الموانع بقسميهما .
و لذا ذهب (( قده )) الى البراءة اذ الشك
بناء على وجود الامرين انما هو فى حدوث امر آخر كما يأتى بيانه و هذا بخلاف القول
بامكان الجعل فيها مستقلا حتى يتحفظ ظواهر الادلة الظاهرة فى الجعل مستقلا اذ يكون
هنا امر واحد متعلق بالطبيعة و قد امر الشارع باتيانها بكيفية فى حال الاختيار , و
بكيفية اخرى فى حال الاضطرار , و الاختلاف فى الافراد و المصاديق , ولا يجب لمن
قال بجعل الشرطية مستقلا , الالتزام بسبق امر متعلق بها بكيفية الاضطرار .
و لعمرى ان هذا هو الحق الصراح حفظا لظواهر
الادلة مع ما سيأتى فى مبحث الاستصحاب من امكان الجعل فاذن ليس هنا الا امر واحد
تعلق بطبيعة الصلاة و انما القيود من خصوصيات المصاديق , اذ قوله تعالى ((اقم الصلاة لدلوك الشمس الى
غسق الليل)) يدل على وجوب الطبيعة فى هذا الوقت
المضروب لها ثم دل دليل على اشتراطها بالطهارة المائية فى حال الاختيار , و
اشتراطها بالترابية عند فقدانها بحيث يكون المأتى بالشرط الاضطرارى نفس الطبيعة
التى يأتيها المكلف بالشرط الاختيارى بلا اختلاف فى المتعلق و الطبيعة والامر كما
هو ظاهر قوله تعالى ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة الى ان قال
سبحانه : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) فان ظاهرها ان الصلاة التى سبق
ذكرها و شرطيتها بالطهارة المائية , يؤتى بها عند فقد الماء متيمما (( بالصعيد ))
و انها فى هذه الحالة عين ما تقدم امرا و طبيعة .
و بالجملة ان الكيفيات الطارية من خصوصيات
المصاديق لا من مكثرات موضوع الامر و لا يكون للطبيعة المتقيدة بكيفية امر , و
بكيفية اخرى امر آخر , و النزاع وقع فى ان الاتيان بمصداق الاضطرارى للطبيعة هل
يوجب سقوط الامر عنها اولا و قس عليه الحال فى الاوامر الظاهرية حرفا بحرف اذا
عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الكلام يقع فى مواضع .
الاول : ان الاتيان بالمأمور به الواقعى او
الاضطرارى او الظاهرى يجزى عن التعبديه ثانيا لان الداعى الى الامر هو اتيان
المأمور به بماله من القيود و الحدود