responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 179

الكفاية ام بشى آخر من سقوط الامر او الارادة اما على الاول فلان الكفاية عنوان انتزاعى لا يقع مورد التأثر و التأثير ( و العجب ) من المحقق الخراسانى حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلية و بين القول بان الاجزاء هو الكفاية , و اما على الثانى فلان الاتيان ليس علة مؤثرة فى سقوط الامر كما ان السقوط و الاسقاط ليسا من الامور القابلة للتأثير و التأثر اللذين هما من خصايص التكوين , و اما الارادة فالامر فيها اوضح لان الا تيان لا يصير علة لانعدام الارادة و ارتفاعها , لا فى الارادات التكوينية ولا فى المولوية التى يعبر عنها بالتشريعية اذ تصور المراد بما انه الغاية و المقصود مع مباد آخر , علة لانقداح الارادة فى لوح النفس كما انه بنعت كونه موجودا فى الخارج من معاليل الارادة فلا يعقل ان يكون المعلول بوجوده طاردا لوجود علته .

و اقصى ما يتصور لسقوط الارادة من معنى صحيح عند حصول المراد , هو انتهاء امدها بمعنى ان الارادة كانت من بدأ الامر مغياة و محدودة بحد خاص , فعند وصولها اليه لا اقتضاء لها فى البقاء , لا ان لها بقاء , و الاتيان بالمأمور به قد رفعها و اعدمها كما هو قضية العقلية , كما ان الامر لما صدر لاجل غرض و هو حصول المأمور به فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه فيسقط لذلك كما هو الحال فى ارادة الفاعل المتعلقة باتيان شى لاجل غرض فاذا حصل الغرض سقطت الارادة لا نتهاء امدها لا لعلية الفعل الخارجى لسقوطها و الاولى دفعا للتوهم ان يقال ان الاتيان بالمأمور به هل هو مجز , اولا فتدبر .

الثالثة : الظاهر ان المراد من قولهم على وجهه هو كل ما يعتبر فى المأمور به و له دخل فى حصول الغرض سواء دل عليه العقل او الشرع لاقصد الوجه , ولا ما فى الكفاية من ان المراد منه ما يعتبر فيه عقلا ولا يمكن الاعتبار شرعا لما عرفت من امكان اخذ جميع القيود فى المتعلق حتى ما جاء من قبل الامر و ان لم يؤخذ بالفعل و كان العقل دل على شرطيته مع ان شبهة عدم امكان اخذما يأتى من قبل الامر فى المأمور به حدثت , فى هذه الازمنة المتأخرة و هذا العنوان متقدم عليها .

الرابعة : الظاهر عدم وجود جامع بين هذه المسئلة و ما مر من مسئلة المرة و

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست