responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 165

و ربما يقال بعدم جريانها مطلقا على القول بالاشتغال العقلى , و جريانها على القول بجريان البرائة العقلية الا فيما لا يمكن اخذ القيد فى المأمور به و لو بامر آخر فالصور الممنوعة اربعة .

اما الاولى : اعنى عدم الجريان فيما اذا امكن الاخذ فى المأمور به بامر واحد , مع القول بالاشتغال العقلى فالقصور ادلة البرائة النقلية عن شمول مثل المورد فان ملاكها هو كون الامر المشكوك فيه اذا لم يامر به المولى كان ناقضا الغرضه و المورد ليس كذلك فان القيد المزبور على فرض دخالته يجوز للمولى الاتكال على حكم العقل بالاشتغال و لا يوجب عدم البيان نقض الغرض و ليس المدعى ان حكم العقل بالاحتياط رافع لموضوع البرائة حتى يستشكل بلزوم الدور بل المدعى قصور ادلة البرائة عن مثل المورد انتهى .

و فيه انا لانرى قصورا فى ادلتها ولا انصرافا فى اطلاقاتها بعد كون الموضوع قابلا للرفع و الوضع , بل جريانها فيما يحكم العقل بالاشتغال اولى و اقرب من جريانها فيما يكون المورد محكوما بالبرائة العقلية اذ ظاهر الادلة هو المولوية لا الارشاد فيصح اعمالها بالحكم بالبرائة فيما لو لا ها لكان محكوما بالاشتغال عقلا , و هذا بخلاف ما اذا اتحدا مفادا و نتيجة بان يكون مجرى البرائة عقلا و شرعا اذ حكمه حينئذ يصير ارشاديا محضا .

و اما الصورة الثانية : اعنى ما لا يمكن الاخذ الا بامر آخر مع الاشتغال عقلا فلان جريان البراءة لا يثبت ان متعلق الامر الاول تمام المأمور به الا على القول بالاصل المثبت بخلاف ما اذا قلنا بامكان الاخذ فى متعلق الامر الاول فان الشك يرجع الى انبساط الامر على الجزء و القيد المشكوك فيه فمع جريان البراءة يكون باقى الاجزاء بنظر العرف تمام المأمور به فيكون من قبيل خفاء الواسطة انتهى و فيه اولا : ان القول بوجوب العلم بكون المأتى به تمام المأمور به من قبيل الالتزام بشى لا يجب الالتزام به اذ الواجب ليس عنوان تمام المطلوب حتى يجب احرازه , بل ما قامت عليه الحجة و استوفاه البيان سواء احرز كونه تمام المأمور به ام لا هذا .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست