responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 156

يبقى مجال لموافقة الثانى بعد موافقة الاول فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الوسيلة , و ان لم يسقط فلا يكون الا لعدم حصول الغرض و معه لا يحتاج الى الثانى لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض .

و فيه وجوه من النظر .

اما اولا فانك قد عرفت ان الفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قبل الامر سواء قلنا بكونها موضوعة للصحيح ام للاعم , اذ الشرائط الاتية من قبل الامر خارجة من حريم النزاع و الموضوع له اتفاقا, فاذن نفس الاوامر المتعلقة بالطبايع غير متكفلة لافادة شرطيتها لخروجها من الموضوع له , فلابد من اتيان بيان منفصل لافادتهما بعد امتناع اخذها فى المتعلق بل مع جوازه ايضا يكون البيان لا محالة منفصلا لعدم عين و اثر منها فى الاوامر المتعلقة بالطبايع , و الاجماع و الضرورة القائمتان على لزوم قصد الامر او التقرب فى العبادات يكشفان عن وجود امر آخر كما لا يخفى .

و ان : شئت قلت : انا نختار الشق الثانى من كلامه و هو ان الامر الاول لا يسقط بمجرد الاتيان , لقيام الاجماع و الضرورة على اعتباره فى صحة العبادات و لكن يستكشف حينئذ عن ورود تقييد لمتعلق الطبايع لكون الصحة و عدمها دائرتين مداره , كما يستكشف بهما وجود امر آخر و دليل منفصل اذا قلنا بعدم جواز الاخذ فى المتعلق كما هو المفروض فى كلامه قدس سره .

و ثانيا : ان ما ذكره فى آخر كلامه من استقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض غير صحيح , لان مرجعه الى ان العقل يستقل بالاشتغال و معه لا مجال لامر مولوى و فيه مضافا الى جريان البرائة فى المورد كما سيأتى بيانه , ان حكم العقل بالاشتغال ليس ضروريا بل امر نظرى تضاربت فيه الافكار , و اكتفاء الشارع بحكمه انما يصح لو كان الحكم بالاشتغال مقتضى جميع العقول , و مع هذا الاختلاف يبقى مجال لاعمال المولوية و لو , لاجل رد القائلين بالبرائة و الحاصل ان ما قرع سمعك من انتفاء مناط المولوية فى موارد الاحكام العقلية ليس بالمعنى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست