responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 132

موضوعة لجامع اسمى بين هيئات الصيغ الخاصة بمالها من المعنى , لا الطلب و لا الارادة المظهرة و لا البعث و امثالها , و لا يبعد ان يكون المعنى الاصطلاحى مساوقا لللغوى اى لا يكون له اصطلاح خاص , مثلا اذا قال اضرب زيدا يصدق على قوله انه امره , و هو غير قولنا انه طلب منه او اراد منه او بعثه , فان هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الامر عرفا .

و بعبارة اوضح ان مادة الامر موضوعة لمفهوم اسمى منتزع من الهيئات بمالها من المعانى , لا بمعنى دخول المعانى فى الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة فى معانيها لا نفس الهيئات و لو استعملت لغوا او فى غير معناها , فالمعنى مفهوم اسمى مشترك بين الهيئات التى هى الحروف الايجادية .

فان قلت : البحث فى لفظ الامر الذى له معنى اشتقاقى و ما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف , (( قلت )) ما ذكرنا من الجامع الاسمى بما انه قابل للانتساب و التصرف يصح منه الاشتقاق كما ان الكلام و اللفظ و القول مشتقات باعتبار ذلك فلا اشكال من هذه الجهة بوجه , و لو سلم ان الامر لغة بمعنى الطلب فالاشتقاق كما يمكن باعتباره , كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحى , اى القول الخاص لكن باعتبار كونه حدثا صادرا عن المتكلم ( و ما يقال ) من ان المعنى الاصطلاحى غير قابل للتصريف ( ناش ) عن جعل لفظ الامر بازاء معنى محصل الذى لا يصدق الاعلى الصيغ المحصلة , و قد عرفت ان الاشتقاق منه باعتبار انتسابه و كونه حدثا صادرا عن الامر .

فى اعتبار العلو و الاستعلاء فى مادة الامر

الاقوى هو اعتبار العلو فى معناه للتبادر , و لذا يذم العقلاء خطاب المساوى و السائل لمن هو مساو معه او اعلى منه اذا كان بلفظ الامر , و هو آية اخذ العلوفيه نعم ليس المراد من العلو كونه عاليا واقعا باوصاف معنوية و ملكات علمية بل هو امر

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست