موضوعة لجامع اسمى بين هيئات الصيغ الخاصة
بمالها من المعنى , لا الطلب و لا الارادة المظهرة و لا البعث و امثالها , و لا
يبعد ان يكون المعنى الاصطلاحى مساوقا لللغوى اى لا يكون له اصطلاح خاص , مثلا اذا
قال اضرب زيدا يصدق على قوله انه امره , و هو غير قولنا انه طلب منه او اراد منه
او بعثه , فان هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الامر عرفا .
و بعبارة اوضح ان مادة الامر موضوعة لمفهوم
اسمى منتزع من الهيئات بمالها من المعانى , لا بمعنى دخول المعانى فى الموضوع له
بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة فى معانيها لا نفس الهيئات و لو
استعملت لغوا او فى غير معناها , فالمعنى مفهوم اسمى مشترك بين الهيئات التى هى
الحروف الايجادية .
فان قلت : البحث فى لفظ الامر الذى له معنى
اشتقاقى و ما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف , (( قلت )) ما ذكرنا
من الجامع الاسمى بما انه قابل للانتساب و التصرف يصح منه الاشتقاق كما ان الكلام
و اللفظ و القول مشتقات باعتبار ذلك فلا اشكال من هذه الجهة بوجه , و لو سلم ان
الامر لغة بمعنى الطلب فالاشتقاق كما يمكن باعتباره , كذلك يمكن باعتبار المعنى
الاصطلاحى , اى القول الخاص لكن باعتبار كونه حدثا صادرا عن المتكلم ( و ما يقال )
من ان المعنى الاصطلاحى غير قابل للتصريف ( ناش ) عن جعل لفظ الامر بازاء معنى
محصل الذى لا يصدق الاعلى الصيغ المحصلة , و قد عرفت ان الاشتقاق منه باعتبار
انتسابه و كونه حدثا صادرا عن الامر .
فى
اعتبار العلو و الاستعلاء فى مادة الامر
الاقوى هو اعتبار العلو فى معناه للتبادر ,
و لذا يذم العقلاء خطاب المساوى و السائل لمن هو مساو معه او اعلى منه اذا كان بلفظ
الامر , و هو آية اخذ العلوفيه نعم ليس المراد من العلو كونه عاليا واقعا باوصاف
معنوية و ملكات علمية بل هو امر