responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 126

الامور الاعتبارية , و ان اللحاظ تارة يمنعه عن الحمل و اخرى يخرجه عن التعصى , و قد تقدم ان الحق كون اللابشرطية و بديلها من الامور الواقعية و الى ذلك يرجع مغزى كلام المحققين و ملخص القول معه , انه ان اراد من الاعتبارين ان المشتق قابل للحمل دون المبدء فمسلم , و ان اراد اتحادهما معنا و الفرق هو ان المشتق لوحظ من تطورات الموضوع و طواريه و مراتب وجوده دون الاخر - فغير صحيح , لان المتبادر خلافه لان المفهوم من المشتق المعنون دون العنوان , مع ان الحمل لا يصح ما لم يتحيث المحمول بحيثية واقعية خارجة عن طوق الاعتبار .

نظرية صاحب الفصول

و ممن خالف مع ما نقل من اهل المعقول فى الفرق المزبور صاحب الفصول , و حاصل كلامه بطوله و تعقيده , ان الحمل يتقوم بمغايرة باعتبار الذهن فى لحاظ الحمل , و اتحاد باعتبار ظرف الحمل من , ذهن او خارج , ثم التغاير قد يكون اعتباريا و الاتحاد حقيقيا , وقد يكون حقيقيا و الاتحاد اعتباريا , فلا بدفيه من اخذ المجموع من حيث المجموع شيئا واحدا و اخذ الاجزاء لا بشرط و اعتبار الحمل بالنسبة الى المجموع حتى يصح الحمل , و العرض لما كان مغايرا لموضوعه لابد فى حمله عليه من الاتحاد على النحو المذكور , مع انا نرى بالوجدان عدم اعتبار المجموع من حيث المجموع , بل الموضوع المأخوذ هو ذات الاشياء فيتضح من ذلك ان الحمل فيها لاجل اتحاد حقيقى بين المشتق و الذات , فلابد ان يكون المشتق دالا على امر قابل للحمل و هو عنوان انتزاعى من الذات بلحاظ التلبس بالمبدء فيكون المشتق مساوقا لقولنا ذى كذا , و لذا يصح الحمل ( انتهى بتوضيح و تلخصيص منا ) .

قلت ما ذكره او حققه لا يخلو عن جودة و لعله يرجع لبه الى ما حققناه مع فرق غير جوهرى , و ما اورد عليه المحقق الخراسانى كانه اجنبى من كلامه خصوصا قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك فى التحديدات فان صاحب الفصول لم يدع اعتبار

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست