الامور الاعتبارية , و ان اللحاظ
تارة يمنعه عن الحمل و اخرى يخرجه عن التعصى , و قد تقدم ان الحق كون اللابشرطية و
بديلها من الامور الواقعية و الى ذلك يرجع مغزى كلام المحققين و ملخص القول معه ,
انه ان اراد من الاعتبارين ان المشتق قابل للحمل دون المبدء فمسلم , و ان اراد
اتحادهما معنا و الفرق هو ان المشتق لوحظ من تطورات الموضوع و طواريه و مراتب
وجوده دون الاخر - فغير صحيح , لان المتبادر خلافه لان المفهوم من المشتق المعنون
دون العنوان , مع ان الحمل لا يصح ما لم يتحيث المحمول بحيثية واقعية خارجة عن طوق
الاعتبار .
نظرية
صاحب الفصول
و ممن خالف مع ما نقل من اهل المعقول فى
الفرق المزبور صاحب الفصول , و حاصل كلامه بطوله و تعقيده , ان الحمل يتقوم
بمغايرة باعتبار الذهن فى لحاظ الحمل , و اتحاد باعتبار ظرف الحمل من , ذهن او
خارج , ثم التغاير قد يكون اعتباريا و الاتحاد حقيقيا , وقد يكون حقيقيا و الاتحاد
اعتباريا , فلا بدفيه من اخذ المجموع من حيث المجموع شيئا واحدا و اخذ الاجزاء لا
بشرط و اعتبار الحمل بالنسبة الى المجموع حتى يصح الحمل , و العرض لما كان مغايرا
لموضوعه لابد فى حمله عليه من الاتحاد على النحو المذكور , مع انا نرى بالوجدان
عدم اعتبار المجموع من حيث المجموع , بل الموضوع المأخوذ هو ذات الاشياء فيتضح من
ذلك ان الحمل فيها لاجل اتحاد حقيقى بين المشتق و الذات , فلابد ان يكون المشتق
دالا على امر قابل للحمل و هو عنوان انتزاعى من الذات بلحاظ التلبس بالمبدء فيكون
المشتق مساوقا لقولنا ذى كذا , و لذا يصح الحمل ( انتهى بتوضيح و تلخصيص منا ) .
قلت ما ذكره او حققه لا يخلو عن جودة و لعله
يرجع لبه الى ما حققناه مع فرق غير جوهرى , و ما اورد عليه المحقق الخراسانى كانه
اجنبى من كلامه خصوصا قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك فى التحديدات فان صاحب الفصول لم
يدع اعتبار