العملية فلا غروفية على فرضه و انما قلنا
يمكن ان تقع لان مناط الاصولية هو الامكان لا الوقوع الفعلى فالبحث عن حجية القياس
و الشهرة و الاجماع المنقول بحث اصولى لامكان وقوعها فى طريق الاستنباط و خرج
مباحث سائر العلوم بقولنا تقع كبرى و لم نقيد الاحكام بالعملية , لعدم عملية جميع
الاحكام كالوضعيات و كثير من مباحث الطهارة و غيرها , و اضافة الوظيفة لادخال مثل
الظن على الحكومة , و لم نكتف بانه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون
النتيجة وظيفة دائما كالامثلة المتقدمة و انتهائها الى الوظيفة غير كونها وظيفة .
ثم ان المسائل المتداخلة بين هذا العلم و
غيره ككثير من مباحث الالفاظ مثل ما يبحث فيه عن الاوضاع اللغوية كدلالة طبيعة
الامر على الوجوب و النهى على الحرمة , و دلالة اداة الحصر على مدلولها , و
كمداليل المفردات و المركبات , يمكن ادخالها فيه و تمييزها عن مسائل سائر العلوم
بكونها آلة محضة فالاصولى يبحث عنها بعنوان الالية و الوقوع فى كبرى الاستنتاج , و
غيره بعنوان الاستقلالية او لجهات آخر و يمكن الالتزام بخروجها و انما يبحث
الاصولى عنها لكونها كثير الدوران فى الفقه و لذا لم يقتنع بالبحث عنها فى بعض
مباحث الفقه و الامر سهل .