الانفتاح و اما حال الانسداد فقد ذهب الى ان
التفويت متدارك بالمصلحة السلوكية , واوضحه بعض اعاظم العصر بما حاصله : ان قيام
الامارة يمكن ان يكون سببا لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع و المؤدى على ما
هما عليه من المصلحة و المفسدة من دون ان يحدث في المؤدى مصلحة بسبب قيام الامارة
, غير ما كان عليه من المصلحة بل المصلحة في تطرق الطريق , و سلوك الامارة , و
تطبيق العمل على مؤداها و البناء على انه هو الواقع , بترتيب الاثار المترتبة على
الواقع على المؤدى و بهذه المصلحة السلوكية يتدارك ما فات من المكلف . انتهى .
اقول : وفيه مواقع للنظر
منها ان حجية الامارة في الشرع ليس الا
امضاء ما كان في يد العقلاء في معاشهم و معادهم , من غير ان يزيد عليه شيئا او
ينقص منه شيئا و من المعلوم ان اعتبارالامارات لاجل كونها طريقا للواقع فقط من دون
ان يترتب على العمل بها مصلحة وراء ايصالها الى الواقع , فليس قيام الامارة عند
العقلاء محدثا للمصلحة لا في المؤدى و لا في العمل بها و سلوكها . و عليه فالمصلحة
السلوكية لا اساس لها .
و منها : انه لا يتصور لسلوك الامارة و تطرق
الطريق معنى وراء العمل على طبق مؤداها فاذا اخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة , فليس
سلوكها الا العمل على مؤداها و الاتيان به : فلا يتصور للسلوك و تطرق الطريق مصلحة
وراء المصلحة الموجودة في الاتيان بالمؤدى و ان شئت قلت : الاتيان بالمؤدى , و مع
المؤدى المحقق في الخارج غير متغايرين الا في عالم الاعتبار , كتغاير الايجاد و
الوجود , فهذه المفاهيم المصدرية النسبية لا يعقل ان تصير متصفة بالمصلحة و
المفسدة , بل المفسدة و المصلحة قائمة بنفس الخمر و الصلاة .
و بعبارة اوضح : كون شرب الخمر و الاتيان
بالصلاة متعلقا للحرمة و الوجوب و موصوفا بالمصلحة و المفسدة . لا ينافي كون تطرق
الطريق محلا للحكم و موضوعا له , فان تطرق الطريق عين ترك شرب الخمر و عين و
الاتيان بالصلاة
و منها : ان ظاهر عبارة الشيخ و شارح مراده
, ان المصلحة قائمة بالتطرق