responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 64

الانفتاح و اما حال الانسداد فقد ذهب الى ان التفويت متدارك بالمصلحة السلوكية , واوضحه بعض اعاظم العصر بما حاصله : ان قيام الامارة يمكن ان يكون سببا لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع و المؤدى على ما هما عليه من المصلحة و المفسدة من دون ان يحدث في المؤدى مصلحة بسبب قيام الامارة , غير ما كان عليه من المصلحة بل المصلحة في تطرق الطريق , و سلوك الامارة , و تطبيق العمل على مؤداها و البناء على انه هو الواقع , بترتيب الاثار المترتبة على الواقع على المؤدى و بهذه المصلحة السلوكية يتدارك ما فات من المكلف . انتهى .

اقول : وفيه مواقع للنظر

منها ان حجية الامارة في الشرع ليس الا امضاء ما كان في يد العقلاء في معاشهم و معادهم , من غير ان يزيد عليه شيئا او ينقص منه شيئا و من المعلوم ان اعتبارالامارات لاجل كونها طريقا للواقع فقط من دون ان يترتب على العمل بها مصلحة وراء ايصالها الى الواقع , فليس قيام الامارة عند العقلاء محدثا للمصلحة لا في المؤدى و لا في العمل بها و سلوكها . و عليه فالمصلحة السلوكية لا اساس لها .

و منها : انه لا يتصور لسلوك الامارة و تطرق الطريق معنى وراء العمل على طبق مؤداها فاذا اخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة , فليس سلوكها الا العمل على مؤداها و الاتيان به : فلا يتصور للسلوك و تطرق الطريق مصلحة وراء المصلحة الموجودة في الاتيان بالمؤدى و ان شئت قلت : الاتيان بالمؤدى , و مع المؤدى المحقق في الخارج غير متغايرين الا في عالم الاعتبار , كتغاير الايجاد و الوجود , فهذه المفاهيم المصدرية النسبية لا يعقل ان تصير متصفة بالمصلحة و المفسدة , بل المفسدة و المصلحة قائمة بنفس الخمر و الصلاة .

و بعبارة اوضح : كون شرب الخمر و الاتيان بالصلاة متعلقا للحرمة و الوجوب و موصوفا بالمصلحة و المفسدة . لا ينافي كون تطرق الطريق محلا للحكم و موضوعا له , فان تطرق الطريق عين ترك شرب الخمر و عين و الاتيان بالصلاة

و منها : ان ظاهر عبارة الشيخ و شارح مراده , ان المصلحة قائمة بالتطرق

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست