responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 51

في العلم الاجمالى

يقع الكلام في مرحلتين :

الاولى : في ثبوت التكليف , بالعلم الاجمالى ,

الثانية : في جواز اسقاطه بالعمل على طبقه , و بما ان هذا البحث طويل الذيل , مترامى الاطراف , نحيل بعض المباحث الى مبحث البرائة و الاشتغال فنقول :

اما الاولى : فاعلم انه قد يطلق العلم الاجمالى و يراد منه القطع الوجدانى بالتكليف الذى لا يحتمل فيه الخلاف , و لا يحتمل رضا المولى بتركه , و قد يطلق على الحجة الاجمالية , كما اذا قامت الدليل الشرعى على حرمة الخمر على نحو الاطلاق ثم علمنا : ان هذا او ذاك خمر , فليس في هذه الصورة علم قطعى بالحرمة الشرعية التى لا يرضى الشارع بتركه , بل العلم تعلق باطلاق الدليل و الحجة الشرعية , و الاجمال في مصداق ما هو موضوع للحجة الشرعية , و حينئذ فالعلم بالحرمة غير العلم بالحجة فما هو المناسب للبحث عنه في المقام هو الاول كما ان المناسب لمباحث الاشتغال هو الثانى .

فنقول المشهور المتداول كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة القطعيتين , و ربما يقال بكونه علة , تامة بالنسبة الى الثانية دون الاولى و نسب الى بعضهم جواز المخالفة القطعية فضلا عن احتمالها , و لا يهمنا سرد الاقوال بعد كون

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست