الثانية : في جواز اسقاطه بالعمل على طبقه ,
و بما ان هذا البحث طويل الذيل , مترامى الاطراف , نحيل بعض المباحث الى مبحث
البرائة و الاشتغال فنقول :
اما الاولى : فاعلم انه قد يطلق العلم
الاجمالى و يراد منه القطع الوجدانى بالتكليف الذى لا يحتمل فيه الخلاف , و لا
يحتمل رضا المولى بتركه , و قد يطلق على الحجة الاجمالية , كما اذا قامت الدليل
الشرعى على حرمة الخمر على نحو الاطلاق ثم علمنا : ان هذا او ذاك خمر , فليس في
هذه الصورة علم قطعى بالحرمة الشرعية التى لا يرضى الشارع بتركه , بل العلم تعلق
باطلاق الدليل و الحجة الشرعية , و الاجمال في مصداق ما هو موضوع للحجة الشرعية ,
و حينئذ فالعلم بالحرمة غير العلم بالحجة فما هو المناسب للبحث عنه في المقام هو
الاول كما ان المناسب لمباحث الاشتغال هو الثانى .
فنقول المشهور المتداول كون العلم علة تامة
لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة القطعيتين , و ربما يقال بكونه علة , تامة بالنسبة
الى الثانية دون الاولى و نسب الى بعضهم جواز المخالفة القطعية فضلا عن احتمالها ,
و لا يهمنا سرد الاقوال بعد كون