responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 364

و الغافل عن الجزء الى المركب الناقص , لان المفروض هو سقوط التكليف بالجزء عن الناسى و انه فرق بينه و بين غيره في تعلق التكليف فيكون اختصاصه بالخطاب مع حصول الغرض بتلك الخطابات لغوا .

و اذا فرض ان الصلاة التامة ذات مصلحة في حق الذاكر و الصلاة الناقصة ذات مصلحة و ذات ملاك بالنسبة الى غيره و المفروض - كما عرفت وجود خطاب واحد باعث لهما نحو المطلوب القائم به الملاك - يكون المقام حينئذ من صغريات الاقل و الاكثر اذا اتى الناسى بالمركب ثم تنبه , لان الناسى بعدما اتى بالمركب الناقص و وقف على الجزء المنسي , يشك في ان الجزء المنسي هل كان له اقتضاء بالنسبة اليه في حال النسيان حتى يحتاج الى الاعادة أولا اقتضاء له , فتجرى في حقه البرائة , بعين ما قدمناه في الاقل و الاكثر من غير فرق بين النسيان المستوعب و غيره فنقول : ان الامر الداعى الى المركب داع بعين تلك الدعوة الى الاجزاء , و المفروض ان الاجزاء التى كان الامر بالمركب داعيا اليها , قد اتى بها الناسى و بعد الاتيان بها يشك في ان الامر هل له دعوة اخرى الى اتيانها ثانيا حتى يكون داعيا الى الاتيان بالجزء المنسى ايضا اولا و مع الشك فالاصل البرائة .

هذا ما افاده ( دام ظله ) في الدورة السابقة , و قد اوضحه ( دام ظله ) في الدورة اللاحقة بما هذا مثاله :

ان من الممكن ان يكون الغرض المطلوب في حق الذاكر قائما بالصلوة التامة , و في حق الناسي بالناقصة منها و هذا امر ممكن ليس بمستحيل ثبوتا , و لك ان تقول : ان الصلوة التامة في حق الذاكر ما يأتي به من الاجزاء كما ان الصلوة التامة للناسى هى الاجزاء ما عدا المنسى فكل منهما صلوة تامة في حاتين .

ثم ان الامر المتعلق بالمركب , داع كل فريق من العامد و الذاكر و الساهي و الغافل الى العنوان الذى تعلق به الامر و مقتضى الارادة الاستعمالية كون المأمور به امرا واحدا في حق الجميع , غير مختلف من حيث الكيفية و الكمية , الا انه لما كانت الجدية على خلافها و كان الناسى في افق الارادة الجدية محكوما بما عدا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست