و الغافل عن الجزء الى المركب الناقص , لان
المفروض هو سقوط التكليف بالجزء عن الناسى و انه فرق بينه و بين غيره في تعلق
التكليف فيكون اختصاصه بالخطاب مع حصول الغرض بتلك الخطابات لغوا .
و اذا فرض ان الصلاة التامة ذات مصلحة في حق
الذاكر و الصلاة الناقصة ذات مصلحة و ذات ملاك بالنسبة الى غيره و المفروض - كما
عرفت وجود خطاب واحد باعث لهما نحو المطلوب القائم به الملاك - يكون المقام حينئذ
من صغريات الاقل و الاكثر اذا اتى الناسى بالمركب ثم تنبه , لان الناسى بعدما اتى
بالمركب الناقص و وقف على الجزء المنسي , يشك في ان الجزء المنسي هل كان له اقتضاء
بالنسبة اليه في حال النسيان حتى يحتاج الى الاعادة أولا اقتضاء له , فتجرى في حقه
البرائة , بعين ما قدمناه في الاقل و الاكثر من غير فرق بين النسيان المستوعب و
غيره فنقول : ان الامر الداعى الى المركب داع بعين تلك الدعوة الى الاجزاء , و
المفروض ان الاجزاء التى كان الامر بالمركب داعيا اليها , قد اتى بها الناسى و بعد
الاتيان بها يشك في ان الامر هل له دعوة اخرى الى اتيانها ثانيا حتى يكون داعيا
الى الاتيان بالجزء المنسى ايضا اولا و مع الشك فالاصل البرائة .
هذا ما افاده ( دام ظله ) في الدورة السابقة
, و قد اوضحه ( دام ظله ) في الدورة اللاحقة بما هذا مثاله :
ان من الممكن ان يكون الغرض المطلوب في حق
الذاكر قائما بالصلوة التامة , و في حق الناسي بالناقصة منها و هذا امر ممكن ليس
بمستحيل ثبوتا , و لك ان تقول : ان الصلوة التامة في حق الذاكر ما يأتي به من
الاجزاء كما ان الصلوة التامة للناسى هى الاجزاء ما عدا المنسى فكل منهما صلوة
تامة في حاتين .
ثم ان الامر المتعلق بالمركب , داع كل فريق
من العامد و الذاكر و الساهي و الغافل الى العنوان الذى تعلق به الامر و مقتضى
الارادة الاستعمالية كون المأمور به امرا واحدا في حق الجميع , غير مختلف من حيث
الكيفية و الكمية , الا انه لما كانت الجدية على خلافها و كان الناسى في افق
الارادة الجدية محكوما بما عدا