الانفحة كما هو المنصوص في بعض روايات الباب
مع ان ضرورة فقه الامامية قاضية على حليتها و طهارتها , و بذلك يظهر الجواب عن
رواية ابن عمار مضافا الى ارسلها , فلم يبق في الباب الاصحيحة عبد الله بن سنان ,
فبما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبدالله ابن سليمان التى رواه نفس
عبدالله بن سنان عنه ايضا , فلا بعد لو قلنا باتحادهما حقيقة وان ما استقل به
عبدالله بن سنان قطعة منها نقلها بحذف خصوصياتها , و عليه فيشتركان فيما ذكرناه من
الوهن .
نعم يمكن دفع الوهن بان التقية ليست في
الكبرى , بل في تطبيقها على تلك الصغرى لا بمعنى ان حلية الانفحة لاجل التقية , بل
بمعنى ان الكبرى لما كان امرا مسلما عند الامام ( ع ) , كطهارة الانفحة و حليتها
على خلاف العامة القائلين بنجاستها , فبين الامام عليه السلام الحكم الواقعى في
ظرف خاص ( صورة الشبهة ) بتطبيق كبرى على مورد ليس من صغرياته الزاما للخصم و تقية
منه , و نجد له في الفقه اشباها كما في صحيحة البزنطى حيث تمسك الامام على بطلان
الحلف على العتق و الطلاق اذا كان مكرها بحديث الرفع , مع ان الحلف عليهما باطل من
رأس سواء كان عن اكراه أولا فتدبر .
و يأتى بعض الكلام حول هذه الروايات عند
البحث عن الموافقة القطعية لكنه ايضا محل اشكال لاحتمال تمسكه بالاصل لتسلمه عندهم
لاعنده . الطائفة الثانية من الروايات : ما لا اختصاص له باطراف العلم الاجمالى و
اليك بيانها .
1 - موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعته يقول : كل شي
لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك , و ذلك مثل الثوب يكون عليك و
لعله سرقة او العبد يكون عبدك و لعله حر قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او
امرئة تحتك و هى اختك او رضيعتك الى آخرها .
2 - كل شي مطلق حتى يرد فيه نهى .
3 - رفع عن امتى تسعة , ما لا يعلمون و ما
استكرهوا عليه الخ الى غير ذلك من احاديث البرائة و مع ذلك كله لا يصح الاعتماد
عليها في ارتكاب اطراف العلم