responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 256

الانفحة كما هو المنصوص في بعض روايات الباب مع ان ضرورة فقه الامامية قاضية على حليتها و طهارتها , و بذلك يظهر الجواب عن رواية ابن عمار مضافا الى ارسلها , فلم يبق في الباب الاصحيحة عبد الله بن سنان , فبما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبدالله ابن سليمان التى رواه نفس عبدالله بن سنان عنه ايضا , فلا بعد لو قلنا باتحادهما حقيقة وان ما استقل به عبدالله بن سنان قطعة منها نقلها بحذف خصوصياتها , و عليه فيشتركان فيما ذكرناه من الوهن .

نعم يمكن دفع الوهن بان التقية ليست في الكبرى , بل في تطبيقها على تلك الصغرى لا بمعنى ان حلية الانفحة لاجل التقية , بل بمعنى ان الكبرى لما كان امرا مسلما عند الامام ( ع ) , كطهارة الانفحة و حليتها على خلاف العامة القائلين بنجاستها , فبين الامام عليه السلام الحكم الواقعى في ظرف خاص ( صورة الشبهة ) بتطبيق كبرى على مورد ليس من صغرياته الزاما للخصم و تقية منه , و نجد له في الفقه اشباها كما في صحيحة البزنطى حيث تمسك الامام على بطلان الحلف على العتق و الطلاق اذا كان مكرها بحديث الرفع , مع ان الحلف عليهما باطل من رأس سواء كان عن اكراه أولا فتدبر .

و يأتى بعض الكلام حول هذه الروايات عند البحث عن الموافقة القطعية لكنه ايضا محل اشكال لاحتمال تمسكه بالاصل لتسلمه عندهم لاعنده . الطائفة الثانية من الروايات : ما لا اختصاص له باطراف العلم الاجمالى و اليك بيانها .

1 - موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعته يقول : كل شي لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك , و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعله سرقة او العبد يكون عبدك و لعله حر قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرئة تحتك و هى اختك او رضيعتك الى آخرها .

2 - كل شي مطلق حتى يرد فيه نهى .

3 - رفع عن امتى تسعة , ما لا يعلمون و ما استكرهوا عليه الخ الى غير ذلك من احاديث البرائة و مع ذلك كله لا يصح الاعتماد عليها في ارتكاب اطراف العلم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست