الادلة المرخصة اثباتا و لم يكن محذور في
مقام الاستفادة عن الاخذ بمفادها , فلانتصور مانعا في المقام , فما ربما يترائى في
كلمات الاعاظم من تصور المحاذير الثبوتية من ان الترخيص في جميع الاطراف مستلزم
للاذن في المعصية و هو قبيح عقلا , او ان حكم العقل بالنسبة الى المخالفة القطعية
على نحو العلية التامة , و بالنسبة الى الموافقة القطعية كذلك او بنحو الاقتضاء ,
كل ذلك ناش من خلط محل البحث بما هو خارج عنه فاذا تبين امكان الترخيص فلو دلت
الادلة على الترخيص فلا مانع من القول بمقالة المحققين ( الخوانسارى و القمى ) (
قدس الله سرهما . (
الجهة الثانية : في وقوع الترخيص : و تنقيح
البحث يتوقف على سرد الروايات فنقول : ان الروايات الواردة في المقام على طائفتين
الاولى : ما يظهر منها التعرض لخصوص اطراف العلم الاجمالى او الاعم منه و من غيره
, و اليك بيانه .
1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله قال :كل شي فيه
حرام و حلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه .
2 - ما رواه عبد الله بن سنان عن عبدالله بن
سليمان قال سالت : ابا جعفر عن الجبن فقال : لقد سألتنى عن طعام يعجبنى ثم اعطى
الغلام درهما فقال : ياغلام ابتع لنا جبنا ثم دعى بالغداء , فتغدينا معه فاتى
بالجبن فاكل فاكلنا فلما فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن قال او لم ترنى
آكله قلت بلى و لكنى احب ان اسمعه منك فقال ساخبرك عن الجبن و غيره كلما كان فيه
حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه .
( و الكبرى الواقعة فيه قريب مما وقع في
الصحيحة السابقة . (
3 - رواية معاوية بن عمار عن رجل من اصحابنا قال
: كنت عند ابى جعفر عليه السلام فسئله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليه السلام انه
لطعام يعجبنى و ساخبرك عن الجبن و غيره : كل شي فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال
حتى تعرف الحرام بعينه .
ثم ان الشيخ الاعظم نقل هذه الرواية بزيادة
(( منه )) فلم نجد له الى الان